تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
من الآفة الأرضية ( 1 ) ما كان من غير الانسان ، ولا يبعد لحوق إتلاف متلف من الانسان أيضا به ( 2 ) .
وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار ؟ وجهان أقواهما العدم ( 3 ) .
( مسألة 21 ) : بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة ( 4 ) إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب ، وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما . وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمرة ، لأن تعلق الزكاة بعد صدق الاسم ( 5 ) وبمجرد الظهور لا يصدق ( 6 ) . وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق
شرح
( 1 ) يعني المذكور في كلام الجماعة . ( 2 ) لوجود المناط فيه ، وهو الإشاعة المقتضية للاشتراك . وكان المناسب للمصنف الجزم بذلك . ( 3 ) لقصور نصوص المقام عن شمول ذلك . نعم إذا كان المراد من الخرص معنى آخر - غير المعنى الاصطلاحي المذكور في النصوص والفتاوى - وهو المعاوضة على الحصة المشاعة بعوض في الذمة صح - كما تقدم - عملا بالعمومات ، حتى إذا كان المقصود البيع ، لارتفاع الغرر بخرص أهل الخبرة ولعدم كون المبيع من المكيل والموزون فلا يلزم الربا . ( 4 ) لأن الشرط في وجوب الزكاة الملك ، والمفروض حصوله بالنسبة إليهما . ( 5 ) تقدم في كتاب الزكاة الاستدلال عليه . ( 6 ) فإذا حصل الملك حينئذ فقد تحقق الملك بالنسبة إليهما ، وإذا