من الآفة الأرضية ( 1 ) ما كان من غير الانسان ، ولا يبعد
لحوق إتلاف متلف من الانسان أيضا به ( 2 ) .
وهل يجوز
خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار ؟ وجهان
أقواهما العدم ( 3 ) .
( مسألة 21 ) : بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من
من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة ( 4 ) إذا
كان نصيب كل منهما بحد النصاب ، وعلى من بلغ نصيبه إن
بلغ نصيب أحدهما . وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور
الثمرة ، لأن تعلق الزكاة بعد صدق الاسم ( 5 ) وبمجرد
الظهور لا يصدق ( 6 ) . وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق
شرح
( 1 ) يعني المذكور في كلام الجماعة .
( 2 ) لوجود المناط فيه ، وهو الإشاعة المقتضية للاشتراك . وكان
المناسب للمصنف الجزم بذلك .
( 3 ) لقصور نصوص المقام عن شمول ذلك . نعم إذا كان المراد من
الخرص معنى آخر - غير المعنى الاصطلاحي المذكور في النصوص والفتاوى -
وهو المعاوضة على الحصة المشاعة بعوض في الذمة صح - كما تقدم - عملا
بالعمومات ، حتى إذا كان المقصود البيع ، لارتفاع الغرر بخرص أهل
الخبرة ولعدم كون المبيع من المكيل والموزون فلا يلزم الربا .
( 4 ) لأن الشرط في وجوب الزكاة الملك ، والمفروض حصوله
بالنسبة إليهما .
( 5 ) تقدم في كتاب الزكاة الاستدلال عليه .
( 6 ) فإذا حصل الملك حينئذ فقد تحقق الملك بالنسبة إليهما ، وإذا