تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ذكرنا - لا مانع من ذلك فيه . لكنه - كما عرفت - خارج عن هذه المعاملة ( 1 ) . ثم إن المشهور بينهم أن قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل ( 2 ) ، فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية كان عليهما . ولعله لأن تعيين الحصة في المقدار المعين ( 3 ) ليس من باب الكلي في المعين ( 4 ) ، بل هي باقية على إشاعتها ، غاية الأمر تعيينها في مقدار معين . مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما ، والظاهر أن المراد
شرح
( 1 ) لكنه داخل في عنوان الصلح . ( 2 ) في جامع المقاصد : أنه ذكره الأصحاب ، وفي المسالك : أنه المشهور بين الأصحاب . ومستنده غير واضح ، وحكمه لا يخلو من إشكال إن لم يكن انعقد عليه الاجماع وأنى لهم به ؟ ! وإنما هو شئ ذكره الشيخ في بعض كتبه وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم . ( 3 ) قد عرفت أن هذا هو الذي يقتضيه ظاهر النصوص والفتاوى . ( 4 ) وفي الجواهر : " لا يحتاج ذلك ( يعني ما ذكره المشهور ) إلى تنزيل العوض على الإشاعة ، إذ يمكن أن لا يكون كذلك وإن كان كليا مضمونا في العين بشرط السلامة ، للدليل نحو ما سمعته في خبر الأطنان " ( * 1 ) . ولعله إلى ذلك يشير ما في بعض الحواشي من أن مجرد كون التلف عليهما لا يوجب البقاء على الإشاعة . انتهى . لكن الدليل الذي ذكره غير ظاهر والقواعد تقتضي كون التلف على غير مالك الكلي ، ولا يشاركه مالك الكلي فيه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب عقد البيع حديث : 1 .