تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
نقيصته ، لبعض تلك الأخبار ( 1 ) . مضافا إلى العمومات العامة ( 2 ) . خلافا لجماعة ( 3 ) . والظاهر أنه معاملة مستقلة ( 4 )
شرح
والمهذب البارع ومجمع البرهان - وظاهر آخرين . وتقتضيه أصالة اللزوم وظاهر النصوص . ( 1 ) وهو مرسل محمد بن عيسى المتقدم ، ( 2 ) يعني عمومات صحة العقود . ( 3 ) منهم فخر المحققين في الإيضاح وشرح الارشاد ، فذكر فيهما أن الأصح أنه إباحة ، وأن الخرص لا يملك ولا يضمن ، وفي القواعد : " ولو زاد فإباحة على اشكال " وفي الجواهر : " عن التنقيح وإيضاح النافع والميسية : الجزم بالعدم " . وكيف كان يظهر ضعف ذلك مما سبق . ( 4 ) قال في المسالك : " وعلى تقدير قبوله - يعني الزارع - يتوقف نقله إليه على عقد كغيره من الأموال بلفظ الصلح أو التقبيل ، على ما ذكره الأصحاب " . وفي النسبة إلى الأصحاب تأمل ظاهر ، فإن عبارة الشيخ في النهاية - التي هي الأصل لهذه المعاملة - خالية عن ذلك . وكذلك عبارة الشرائع ، قال فيها : " يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في القبول والرد " ، ونحوها عبارة القواعد وغيرها . نعم عن المختلف أنه نوع تقبيل وصلح ، وعن الدروس والمهذب البارع أنه نوع من الصلح . لكن ذلك لا يدل على لزوم إيقاع عقد الصلح أو التقبيل زائدا على الخرص وقبوله . نعم عن جامع المقاصد : أنه لا بد من صيغة عقد ، وفي المقام قال : " لا بد من إيجاب وقبول بلفظ التقبيل أو الصلح أو ما أدى هذا المعنى " . ولكنه غير ظاهر . وحينئذ لا دليل على لزوم إنشاء المعاملة بعقد زائد على الخرص وقبوله ، والأخبار وتأباه وتمنعه .