هنا وفي الثمار ( 1 ) . فلا يختص ذلك بالمزارعة والمساقاة ( 2 ) .
بل مقتضى الأخبار جوازه في كل زرع مشترك أو ثمر مشترك ( 3 )
والأقوى لزومه بعد القبول ( 4 ) وإن تبين بعد ذلك زيادته أو
شرح
( 1 ) كصحيح يعقوب بن شعيب في حديث ، قال : " سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه :
اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل ( كيلا خ ل ) مسمى وتعطيني
نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك . قال : نعم
لا بأس به " ( * 1 ) والنصوص الواردة في إرسال النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن رواحة
إلى أهل خيبر ليخرص عليهم حصته صلى الله عليه وآله ، كصحيح الحلبي :
" أخبرني أبو عبد الله ( ع ) أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر
بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فيقوم
عليه قيمة ، وقال لهم إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر ( المثن . خ ل )
وإما أعطيكم نصف الثمر ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض " ( * 2 )
ونحوه صحيح يعقوب بن شعيب ( * 3 ) وصحيح أبي الصباح الكناني ( * 4 ) .
( 2 ) فإن روايات أهل خيبر واردة فيها . الظاهر أن أصل العبارة :
بل يجري في المساقاة .
( 3 ) كأنه لفهم عدم الخصوصية فيما ورد في الثمر المشترك ، مثل
صحيح يعقوب المتقدم .
( 4 ) كما عن صريح جماعة - كالمهذب والوسيلة وجامع المقاصد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الثمار حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الثمار حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الثمار حديث : 3 .