تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
هنا وفي الثمار ( 1 ) . فلا يختص ذلك بالمزارعة والمساقاة ( 2 ) . بل مقتضى الأخبار جوازه في كل زرع مشترك أو ثمر مشترك ( 3 ) والأقوى لزومه بعد القبول ( 4 ) وإن تبين بعد ذلك زيادته أو
شرح
( 1 ) كصحيح يعقوب بن شعيب في حديث ، قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل ( كيلا خ ل ) مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك . قال : نعم لا بأس به " ( * 1 ) والنصوص الواردة في إرسال النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليخرص عليهم حصته صلى الله عليه وآله ، كصحيح الحلبي : " أخبرني أبو عبد الله ( ع ) أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فيقوم عليه قيمة ، وقال لهم إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر ( المثن . خ ل ) وإما أعطيكم نصف الثمر ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض " ( * 2 ) ونحوه صحيح يعقوب بن شعيب ( * 3 ) وصحيح أبي الصباح الكناني ( * 4 ) . ( 2 ) فإن روايات أهل خيبر واردة فيها . الظاهر أن أصل العبارة : بل يجري في المساقاة . ( 3 ) كأنه لفهم عدم الخصوصية فيما ورد في الثمر المشترك ، مثل صحيح يعقوب المتقدم . ( 4 ) كما عن صريح جماعة - كالمهذب والوسيلة وجامع المقاصد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الثمار حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الثمار حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الثمار حديث : 3 .