تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
( مسألة 20 ) : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص على الآخر ( 1 ) بعد إدراك الحاصل ( 2 ) بمقدار منه بشرط القبول والرضا من الآخر ( 3 ) لجملة من الأخبار ( 4 )
شرح
فيما زاده السلطان من الخراج ، مع أن الخبر ضعيف . ( 1 ) الظاهر أنه لا خلاف فيه إلا من ابن إدريس ، وفي الحدائق : " الظاهر اتفاق الأصحاب عليه " ، وفي الجواهر : " لا أجد خلافا فيه " . وقد ذكره في الشرائع والقواعد وغيرهما . ( 2 ) كما يظهر اشتراط ذلك من مرسل محمد بن عيسى الآتي والرويات الواردة في أهل خيبر . لكن خبر سهل الآتي خال من ذلك . ( 3 ) كما صرح به جماعة . ويدل عليه خبر سهل الآتي . ( 4 ) كخبر سهل قال : " سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما ، فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد . قال ( ع ) : لا بأس به إذا تراضيا " ( * 1 ) . ومرسل محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال : " قلت لأبي الحسن ( ع ) : إن لنا أكرة فنزارعهم فيقولون : قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحزر . قال ( ع ) : وقد بلغ ؟ قلت : نعم . قال : لا بأس بهذا . قلت : فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا : إن الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص . قال : فإذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا . قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر ، كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص " ( * 2 ) ونحوه غيره .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 4 .