تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة ( 1 ) ، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان ، وما يؤخذ لتركها في يده ولو شرط كونها على العامل - بعضا أو كلا - صح ( 2 ) وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى ( 3 ) ، فلا يضر مثل هذه الجهالة ، للأخبار ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الحكم فيه أوضح مما قبله . وكذا ما بعده . ( 1 ) عملا بعموم الصحة في الشروط . ( 3 ) قال في الشرائع : " خراج الأرض ومؤنتها على صاحبها ، إلا أن يشترط على الزارع " . وظاهره صحة الشرط مطلقا . لكن في المسالك : " فإن شرط عليه ( يعني : على الزارع ) لزم إذا كان القدر معلوما . وكذا لو شرط بعضه معينا أو مشاعا مع ضبطه . ولو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض ، لأن الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة فلا يمكن اشتراطها " . وفيه : أنه لا دليل على قدح الجهالة في المقام ، وعموم الصحة ينفي ذلك . ( 4 ) يشير بذلك إلى جملة من النصوص ، كصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص ، فدفعها إلى رجل يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة . قال ( ع ) : لا بأس " ( * 1 ) . ومثله ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام ( * 2 ) . وصحيح يعقوب بن شعيب المروي في الكافي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 1 .