وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة ( 1 ) ، وكذا ما يصرف
في إثبات اليد عند أخذها من السلطان ، وما يؤخذ لتركها في
يده ولو شرط كونها على العامل - بعضا أو كلا - صح ( 2 )
وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى ( 3 ) ، فلا
يضر مثل هذه الجهالة ، للأخبار ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الحكم فيه أوضح مما قبله . وكذا ما بعده .
( 1 ) عملا بعموم الصحة في الشروط .
( 3 ) قال في الشرائع : " خراج الأرض ومؤنتها على صاحبها ، إلا
أن يشترط على الزارع " . وظاهره صحة الشرط مطلقا . لكن في المسالك :
" فإن شرط عليه ( يعني : على الزارع ) لزم إذا كان القدر معلوما . وكذا
لو شرط بعضه معينا أو مشاعا مع ضبطه . ولو شرط عليه الخراج فزاد
السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض ، لأن الشرط لم يتناولها ولم
تكن معلومة فلا يمكن اشتراطها " . وفيه : أنه لا دليل على قدح الجهالة
في المقام ، وعموم الصحة ينفي ذلك .
( 4 ) يشير بذلك إلى جملة من النصوص ، كصحيح داود بن سرحان
عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج
معلوم ، وربما زاد وربما نقص ، فدفعها إلى رجل يكفيه خراجها ويعطيه
مائتي درهم في السنة . قال ( ع ) : لا بأس " ( * 1 ) . ومثله ما رواه في
كتاب من لا يحضره الفقيه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله
عليه السلام ( * 2 ) . وصحيح يعقوب بن شعيب المروي في الكافي عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 1 .