تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر . وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة إشكال ، إلا أن يحدث حدثا أو يأتي ببعض ، فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقل منه ، إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا . بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل ( 1 ) . وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشرة دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة ، يشكل استئجار غيره بتسعة مثلا ، إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا .
شرح
والأول في لزوم الأجرة بمنع قبضه ، كما لا فرق بينهما في عدم وجوب التسليم إليه ، وفي عدم الحق في الايتمان له . وإن شئت قلت : الإجارة على العمل المطلق الشامل لعمل الأجير الثاني ، تتوقف على الإذن المطلقة الشاملة لتصرف الأجير الثاني . ( 1 ) فيه اشكال ، لعدم شموله العمل فيه لمثله . نعم في رواية مجمع : " أقطعها وأشتري لها الخيوط ، قال ( ع ) : لا بأس " ( * 1 ) . لكنه غير ظاهر في الاكتفاء بالخيوط . والشراء وإن كان عملا إلا أنه ليس عملا فيه . وظاهر النصوص اعتبار ذلك ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : " أنه سئل عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال ( ع ) : لا ، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا " ( * 2 ) . ونحوه غيره . وما في بعض الحواشي من تفسير عبارة المتن : بأن المراد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 1 .