إحداث حدث . وأما لو آجر بأقل من العشرة فلا اشكال .
والأقوى الجواز بالعشرة أيضا ( 1 ) وإن كان الأحوط تركه .
( مسألة 2 ) : إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة
ولا مع الانصراف إليها ، يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه
أو أجنبي ، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب
ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك ، وإلا ضمن ( 2 ) . وجواز
الايكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة
شرح
ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها
به " ( * 1 ) ونحوه مصحح الحلبي المتقدم ( * 2 ) ، بناء على أن الضمير
في الجملة الأخيرة راجع إلى الدار باعتبار ثلثها ، وإلا فلو كان المراد منه
الدار نفسها لم يكن مما نحن فيه . اللهم إلا أن يستفاد من مفهوم الشرط في
الصدر ، أو من الأولوية .
( 1 ) للخبر المتقدم ، وبه يضعف ما عن الشيخ من المنع حينئذ ، كما
قد يشعر به بعض النصوص .
( 2 ) كما في الشرايع وغيرها ، بل قيل . لم يعثر على مصرح بعدم
الضمان عدا المختلف والمسالك ، حيث ذكرا . أن عدم الضمان أولى . والذي
ينبغي أن يكون الكلام هنا هو الكلام في العين المستأجرة . ودعوى :
الفرق بينهما بأن العين المستأجرة يكون الحق للمستأجر في قبضها ، وهنا
لا حق للأجير في قبضها ، إذ لا ريب في أنه لا يجب على المستأجر استيمان
الأجير . مندفعة : بأنه ليس بفارق في المقام ، لأن إطلاق الإجارة إذا
اقتضى جواز عمل الأجير الثاني ، فعدم الإذن له في القبض كعدم الإذن
للأجير الأول فيه يقتضي استقرار الأجرة ، فلا فرق بين الأجير الثاني
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 3 .
( * 2 ) راجع أول المسألة .