بالأكثر . بل الأحوط إلحاق الرحى ( 1 ) والسفينة ( 2 ) بها أيضا
في ذلك . والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض
على كراهة ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) كما عن بعض ، للخبر : " إني لأكره أن استأجر رحى وحدها
ثم أؤجرها بأكثر مما استأجرتها به ، إلا أن أحدث فيها حدثا ، أو أغرم
فيها غراما " ( * 1 ) ودلالته قاصرة ، وإن كان سنده غير قاصر .
( 2 ) واستدل على المنع فيها بالخبر أيضا : " لا بأس أن يستأجر
الرجل الدار والأرض والسفينة ، ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح
فيها شيئا " ( * 2 ) . لكن ذكر الأرض في سياق التي لأمنع فيها - كما سيأتي -
قرينة على إرادة ما هو أعم من الحرمة والكراهة من البأس المفهوم . لكن
الاشكال المذكور مبني على القول بالجواز في الأرض ، وسيأتي .
( 3 ) لتصريح النصوص فيها بالجواز ، كما عرفت بعضها ، فيحمل
ما ظاهره المنع على الكراهة كما هو مذهب جماعة . لكن الروايات الدالة على
الجواز مطلقة ، وهي روايتا أبي المعزا وإبراهيم بن ميمون ، ويقيدهما خبر
الحلبي " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أتقبل الأرض بالثلث أو الربع
فاقبلها بالنصف ، قال ( ع ) لا بأس : به . قلت : فأتقبلها بألف درهم وأقبلها
بألفين ، قال ( ع ) : لا يجوز . قلت : لم ؟ قال : لأن هذا مضمون وذلك
غير مضمون " ( * 3 ) ونحوه مصحح إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 4 ) ،
ومصححه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 5 ) لكن ذكر فيه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أحكام الأجرة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 6 ،