إحداهما بربح الأخرى ، لأنهما في قوة مضاربتين . نعم بعد
المزج والتجارة بالمجموع يكونان واحدة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المزج لا يستوجب ذلك . كالمزج بمال الغير . نعم إذا كان دفع
الزائد بعنوان مضاربة واحدة فكأنه فسخ الأولى وأنشأ غيرها ، فيكون
مجموع المال مال مضاربة واحدة . وإذا لم يكن الدفع بهذا العنوان فهما
مضاربتان لا يشتركان في شئ من الجبر والخسران والربح والفسخ . والله
سبحانه ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين .
انتهى الكلام في شرح كتاب المضاربة في السادس عشر من شهر
جمادي الثانية من السنة الخامسة الثمانين بعد الألف والثلثمائة هجرية .