تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وأما فيها : فاشكال ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها
شرح
بالمذكورات ، فالتعدي إلى غيرها من الأعيان المستأجرة - كما نسب إلى السيدين والشيخين والصدوق وغيرهم - في غير محله ، ولا سيما مع تصريح النصوص بالفرق ، مثل خبر أبي الربيع : " إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، إن فضل الأجير والبيت حرام " ( * 1 ) ونحوه غيره . ( 1 ) بل المنع مذهب جماعة ، لحسنة أبي الربيع عن أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ، ثم يؤاجرها بأكثر مما يتقبلها ، ويقوم فيها بحظ السلطان ، فقال ( ع ) لا بأس به ، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، إن فضل الأجير والبيت حرام " ( * 2 ) وفي حسنة أبي المعزا : قال ( ع ) - في الجواب عن السؤال المذكور - : " لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إن فضل الحانوت والأجير حرام " ( * 3 ) . وبمضمون الأول خبر إبراهيم بن ميمون ( * ) ( 4 ) ، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم ، فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به ، إلا أن يحدث فيها شيئا " ( * 5 ) وذهب جماعة إلى الجواز فيها ، وعن التذكرة والمختلف وجامع المقاصد وغيرها : الاستدلال على المنع . وكأن وجه إشكال المصنف : ما ورد في جواز ذلك في الأرض ، بناء على التعدي من مورده . لكنه ضعيف .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 5 . ( * 5 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 93 | السيد محسن الحكيم