في الصورة الرابعة ( 1 ) إذا لم يستوف هو ، بل سلمها إلى
ذلك الغير .
( مسألة 1 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة
وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر ،
وبالمساوي له مطلقا ( 2 ) أي شئ كانت ، بل بأكثر منه أيضا
إذا أحدث فيها حدثا ( 3 ) ، أو كانت الأجرة من غير جنس
الأجرة السابقة ( 4 ) ،
بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا
البيت والدار والدكان والأجير ( 5 ) .
شرح
( 1 ) في هذه الصورة يجري حكم الصورة الثالثة الذي ذكرناه في
الحاشية السابقة ، من ثبوت الخيار إذا كان الثالث قد استوفى المنفعة بنفسه
ولو آجرها الثاني على الثالث بشرط استيفائه - يعني : الثالث - بنفسه
بطل الشرط ، وفي بطلان الإجارة الخلاف المعروف في أن بطلان الشرط
يقتضي بطلان العقد أولا . والتحقيق هو الثاني .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، ولا إشكال ، لاختصاص أدلة المنع بغيره
والنصوص الخاصة والعامة تقتضي الصحة . وعن مجمع البرهان : أنه
لا خلاف فيه وفي المساوي .
( 3 ) بلا إشكال أيضا ، لاتفاق النص والفتوى على . وعن جماعة :
دعوى الاجماع على الجواز فيه .
( 4 ) كما عن جماعة كثيرة التصريح به ، لأن الظاهر من الأكثر :
الأكثر في الجنس ، لا الأكثر في القيمة والمالية ، لا أقل من عدم الظهور
في العموم بنحو يقيد به اطلاق دليل الصحة .
( 5 ) كما نسب إلى جماعة ، لعمومات الصحة ، واختصاص نصوص المنع