تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
في الصورة الرابعة ( 1 ) إذا لم يستوف هو ، بل سلمها إلى ذلك الغير .
( مسألة 1 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر ، وبالمساوي له مطلقا ( 2 ) أي شئ كانت ، بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا ( 3 ) ، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ( 4 ) ،
بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير ( 5 ) .
شرح
( 1 ) في هذه الصورة يجري حكم الصورة الثالثة الذي ذكرناه في الحاشية السابقة ، من ثبوت الخيار إذا كان الثالث قد استوفى المنفعة بنفسه ولو آجرها الثاني على الثالث بشرط استيفائه - يعني : الثالث - بنفسه بطل الشرط ، وفي بطلان الإجارة الخلاف المعروف في أن بطلان الشرط يقتضي بطلان العقد أولا . والتحقيق هو الثاني . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، ولا إشكال ، لاختصاص أدلة المنع بغيره والنصوص الخاصة والعامة تقتضي الصحة . وعن مجمع البرهان : أنه لا خلاف فيه وفي المساوي . ( 3 ) بلا إشكال أيضا ، لاتفاق النص والفتوى على . وعن جماعة : دعوى الاجماع على الجواز فيه . ( 4 ) كما عن جماعة كثيرة التصريح به ، لأن الظاهر من الأكثر : الأكثر في الجنس ، لا الأكثر في القيمة والمالية ، لا أقل من عدم الظهور في العموم بنحو يقيد به اطلاق دليل الصحة . ( 5 ) كما نسب إلى جماعة ، لعمومات الصحة ، واختصاص نصوص المنع