تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها . أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي اشكال . بل الأقوى : العدم ، لأنه مأذون فيه ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع ، فسرق ، لم يضمن ( 2 ) ، إلا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه ( 3 ) أو مع اشتراط الضمان . وهل يستحق الأجرة مع السرقة ؟ الظاهر : لا ( 4 ) ، لعدم حصول العمل المستأجر عليه ، إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده ، وكان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه .
شرح
( 1 ) كما تقدم في المسألة الرابعة . ( 2 ) لأنه أمين ، فيدل على عدم ضمانه ما دل على عدم ضمان الأمين نعم يظهر من خبر إسحاق الآتي الضمان . لكن لم يعرف العمل به إلا من ابن إدريس ، فلا مجال للاعتماد عليه ، ويتعين حمله على صورة شرط الضمان بمعنى شرط التدارك ، فيكون من شرط الفعل ، أو من شرط النتيجة بناء على جوازه ، وقد تقدم الكلام في ذلك في أوائل فصل : ( أن العين المستأجرة أمانة ) ، فراجع . وفي الجواهر : عارضه بالصحيح : " عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق . قال ( ع ) : هو مؤتمن " ( * 1 ) لكن في ظهوره في كونه أجيرا على الحفظ غير واضح ، وإن لم يكن بعيدا . ( 3 ) لا يخلو من نظر ، لأن غلبة النوم ليست من التقصير . نعم ربما كان منه . ( 4 ) كما مال إليه في الجواهر ، معللا له بما ذكر ، بل ينبغي أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 3 .