أقواها : الأخير ، للنص الصحيح ( 1 ) . هذا في غير الجناية
على نفس أو طرف ، وإلا فيتعلق برقبته ، وللمولى فداؤه
بأقل الأمرين من الأرش والقيمة .
( مسألة 10 ) : إذا آجر دابة لحمل متاع ، فعثرت ،
وتلف أو نقص ، لا ضمان على صاحبها ، إلا إذا كان هو
السبب بنخس أو ضرب .
( مسألة 11 ) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع
فنقص أو سرق ، لم يضمن صاحبها . نعم لو اشترط عليه
الضمان صح ، لعموم دليل الشرط ، وللنص ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من
المشترط أو المقدار المتعارف مع الاطلاق ، ضمن تلفها أو
عوارها ( 3 ) . والظاهر أجرة المثل لا المسمى مع عدم
شرح
شئ ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنه يستسعى ، فإن عجز فليس على مولاه
شئ ، ولا على العبد " ( * 1 ) ، فيقيد به إطلاق الحسن السابق ، فيحمل
على كون ضمان المولى في خصوص الكسب .
( 1 ) الذي لا يعارضه الحسن ، لوجوب حمل المطلق على المقيد .
( 2 ) تقدم في المسألة الأولى .
( 3 ) إجماعا نصا ( * 2 ) وفتوى ، والمشهور أنه يضمن تمامها . وعن
الارشاد : أنه يضمن نصفها ، لأن الحمل بعضه مأذون فيه وبعضه غير
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 3 .
( * 2 ) لم نعثر على نص وارد في هذا الموضوع خاصة في مضان النصوص من كتب الحديث
والفقه ، ولعل المراد به ما ورد في نظائره من موارد التعدي عن مقتضى الشرط أو الاطلاق ، فراجع
الوسائل باب : 16 و 17 و 32 من أبواب أحكام الإجارة .