تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
اشتراط ضمانها على حذو ما مر في العين المستأجرة ( 1 ) .
ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي ، قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ، ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا ( 2 ) . نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر . بأن يملك منفعة الخياطي في يوم كذا ، يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه ، لأنه باتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة . ففرق بين أن يكون العمل في ذمته ، أو أن يكون منفعة الكذائية للمستأجر ، ففي
شرح
نسبته إلى الأصح ، وظاهره وقوع الخلاف فيه . وفي المسالك : وجود القول بالضمان . وعن المرتضى : الاجماع . لكن في الجواهر - تبعا لمفتاح الكرامة - أن الخلاف في الضمان مع التهمة ، لامع العلم بعدم التفريط والتعدي . وكيف كان ، فيدل عليه ما عرفت من النصوص الدالة على عدم ضمان المستأمن ، فإن المقام منه . ( 1 ) كما هو المشهور كما قيل . ويشهد له خبر موسى بن بكير : " عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه . قال ( ع ) : جائز . قلت : إنه ربما زاد الطعام . قال : فقال : يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا ؟ ، قلت : لا ، قال : هو لصاحب الطعام الزيادة ، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك " ( * 1 ) . وقد عرفت أنه لا بد من حمله على شرط الفعل ، أو على كون المقصود منه إنشاء الضمان في ضمن العقد . ( 2 ) لعدم الفرق بين صور التلف ، في أن عدم العين يوجب تعذر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 5 .