تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
القيمة . المضافة إلى البغل ، أو قيد للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل . وفيه : أن الأول غير معهود في الاستعمال ولا يمكن ارتكابه . والثاني غير معقول ، لأن الاختصاص ملحوظ معنى حرفيا لا إسميا ، ولا يمكن التعلق به . بل الظاهر كونه قيدا لعامل الجملة الجوابية المقدر ، أعني قوله : " يلزمك " وكما أن القيمة فاعله ، كذلك الظرف قيده . والتقدير - بعد ملاحظة الشرط في السؤال - : يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل لو نفق أو عطب البغل ، فيدل على أن الانتقال إلى القيمة يوم التلف . ولأجل أن الوجه في ضمان القيمة تدارك الخسارة المالية في العين ، يتعين البناء على قيمة يوم التلف . لأن ثبوت القيمة المذكورة تدارك لمالية العين الفائتة حينئذ . ومن هنا حكي عن الأكثر : أن الاعتبار بقيمة يوم التلف . ويعضده بعض النصوص الأخر : مثل ما ورد في المعتق حصته من عبد . أنه يقوم قيمته يوم أعتق أو يوم حرر . ( * 1 ) وكأن المصنف ( ره ) جعل المتعلق به الظرف . الفعل المقدر وهو : يلزمك ، من دون أن يقدره معلقا على شرط التلف ، فتكون الرواية عنده مجملة من هذه الجهة ، فيتعين الرجوع في تعيين القيمة إلى القواعد . ولما كان الأظهر عنده : أن العين بنفسها باقية بعد التلف في الذمة . وإن كانت قيمية ، تعين أن تكون القيمة بلحاظ زمان الأداء ، لأنه زمان التدارك . وما ذكره ( ره ) من بقاء العين في الذمة وإن كان في محله ، لكن جعل الفعل المقدر المتعلق به الظرف لا معلقا على التلف خلاف الظاهر . وقد عرفت أنه إذا أخذ معلقا على التلف ، فالاطلاق المقامي لدليل ثبوت القيمة يقتضي الحمل على المرتكزات العقلائية ، وهي تقتضي أن تكون بلحاظ زمان التلف ، لأنه به يكون التدارك ، وإلا كان تداركا بالأكثر أو بالأقل ، وهو خلاف المرتكز جدا .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب كتاب العتق حديث : 3 ، 4 .
مستمسك العروة — صفحة 77 | السيد محسن الحكيم