شرح
القيمة . المضافة إلى البغل ، أو قيد للاختصاص الحاصل من إضافة
القيمة إلى البغل . وفيه : أن الأول غير معهود في الاستعمال ولا يمكن
ارتكابه . والثاني غير معقول ، لأن الاختصاص ملحوظ معنى حرفيا لا إسميا ،
ولا يمكن التعلق به . بل الظاهر كونه قيدا لعامل الجملة الجوابية المقدر ،
أعني قوله : " يلزمك " وكما أن القيمة فاعله ، كذلك الظرف قيده .
والتقدير - بعد ملاحظة الشرط في السؤال - : يلزمك يوم المخالفة قيمة
بغل لو نفق أو عطب البغل ، فيدل على أن الانتقال إلى القيمة يوم التلف .
ولأجل أن الوجه في ضمان القيمة تدارك الخسارة المالية في العين ، يتعين
البناء على قيمة يوم التلف . لأن ثبوت القيمة المذكورة تدارك لمالية العين
الفائتة حينئذ . ومن هنا حكي عن الأكثر : أن الاعتبار بقيمة يوم التلف .
ويعضده بعض النصوص الأخر : مثل ما ورد في المعتق حصته من عبد .
أنه يقوم قيمته يوم أعتق أو يوم حرر . ( * 1 )
وكأن المصنف ( ره ) جعل المتعلق به الظرف . الفعل المقدر وهو :
يلزمك ، من دون أن يقدره معلقا على شرط التلف ، فتكون الرواية عنده
مجملة من هذه الجهة ، فيتعين الرجوع في تعيين القيمة إلى القواعد . ولما
كان الأظهر عنده : أن العين بنفسها باقية بعد التلف في الذمة . وإن كانت
قيمية ، تعين أن تكون القيمة بلحاظ زمان الأداء ، لأنه زمان التدارك .
وما ذكره ( ره ) من بقاء العين في الذمة وإن كان في محله ، لكن جعل الفعل المقدر
المتعلق به الظرف لا معلقا على التلف خلاف الظاهر . وقد عرفت أنه إذا
أخذ معلقا على التلف ، فالاطلاق المقامي لدليل ثبوت القيمة يقتضي الحمل
على المرتكزات العقلائية ، وهي تقتضي أن تكون بلحاظ زمان التلف ،
لأنه به يكون التدارك ، وإلا كان تداركا بالأكثر أو بالأقل ، وهو خلاف
المرتكز جدا .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب كتاب العتق حديث : 3 ، 4 .