تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
الربح ، خصوصا إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف ( 1 ) .
الحادية عشرة : إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه ( 2 ) ، وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر ( 3 ) .
الثانية عشرة : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين ( 4 ) هل تبقى بالنسبة
شرح
لم يكن له الفسخ في المسألة الأخيرة لم يكن له الفسخ في سابقتها . مضافا إلى أن الفسخ إنما هو للمالك والعامل لا للموجب والقابل ، والوارث هو المالك . وإلا أشكل الأمر في فسخ الصغير بعد البلوغ لأن تصرف الوصي من باب الوصية كما في الكبير ، وحينئذ يكون الصغير أجنبيا عن الطرفين ، لا من باب الولاية على الطفل . ، فتأمل . ( 1 ) في جامع المقاصد دفع هذا الاشكال بما حاصله : أن المضاربة إن صحت كانت حصة العامل من الربح له من دون أن تخرج من ملك مالك المال ، وإن بطلت فلا ربح أصلا لا أنه يكون الربح للمالك ، وفي كلتا الحالتين لم يخرج من مال المالك شئ إلى العامل حتى تكون المضاربة بالأقل من المتعارف ضرر على المالك بتوسط الوصية . ودفعه في المسالك بما حاصله : أنه يمكن أن تصح المعاملة بإجازة المالك وتبطل المضاربة ، فيكون تمام الربح للمالك ، فتصحيح المضاربة إضرار بالمالك . فراجع . ( 2 ) لأنه أمين المالك بالمضاربة ، ولا يخرج عن حكم الأمانة ببطلان المضاربة بموت المالك ، للأصل . ( 3 ) لعين ما تقدم . ( 4 ) قد عرفت في المسألة السابعة والأربعين جواز الفسخ في البعض عقلا وعرفا وشرعا .