تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الحصة من الربح ، أو إيكاله إليه . وكذا يجوز لهما الايصاء بالمضاربة ( 1 ) في حصة القصير من تركتهما بأحد الوجهين . كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه ( 2 ) بأن يتجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربة ويصرف حصة الميت في المصارف المعينة للثلث . بل وكذا يجوز الايصاء منهما بالنسبة إلى حصة الكبار أيضا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الفرق بين هذا وما قبله : أن ما قبله كان بالنظر إلى مال المولى عليه المملوك حال الوصية ، وهذا بالنظر إلى الحصة التي يملكها بعد موت الموصي . وفي بعض الحواشي الاشكال فيه . ولعله لعدم ولايتهما على المال المذكور حال الوصية لعدم الملك . ويشكل : بأنه لا يعتبر في ولاية الولي وجود المال فعلا ، بل يكفي وجوده بعد ذلك ولو بهبة أو كونه نماء ملك موجود أو متجدد . اللهم إلا أن يقال : إنه لا اطلاق في دليل ولاية الأب يشمل المال الذي يملكه بفقده إلا أن يستفاد ذلك من الخبر الآتي . ( 2 ) لاطلاق أدلة نفوذ الوصية . ( 3 ) قال في الشرايع : " ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو بعضها على أن الربح بينه وبين ورثته نصفان صح . وربما اشترط كونه قدر الثلث أو أقل . والأول مروي " وفي المسالك : " المصنف وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين ، ويشمل اطلاقهم واطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل ، وما إذا كان زائدا عليها بقدر الثلث وأكثر " ، وعن الكفاية : أن المشهور لم يعتبروا كون الأولاد صغارا ، ونحو ذلك كلام غيرهما . وظاهر الشرايع : أن المستند فيه الرواية والرواية ستأتي ، ( * 1 ) وهي مختصة بالصغار ، ولا تشمل الكبار . وظاهر
هامش
( * 1 ) في صفحة : 452 .