تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
التاسعة : يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بايقاع عقدها ( 1 ) . بل مع عدمه أيضا ( 2 ) ، بأن يكون بمجرد الإذن منهما ( 3 ) . وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير ( 4 ) على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل . وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال ( 5 ) .
العاشرة : يجوز للأب والجد الايصاء بالمضاربة بمال المولى عليه بايقاع الوصي عقدها ( 6 ) لنفسه أو لغيره مع تعيين
شرح
جعله بالأصالة وبالتبعية ، وكل ما يعتبر في الأول يعتبر في الثاني ، فلو شرط في حال فقد الشرائط كان الشرط مخالفا للكتاب ، فيكون باطلا . ( 1 ) يعني : مع نفسه بحسب الولاية عليه . لكن في القواعد في كتاب الحجر : الاشكال في صحة ايقاع العقد مع نفسه ، وعن التحرير : المنع عنه . وهو - كما ترى - غير ظاهر ، إلا بدعوى اعتبار تعدد الموجب والقابل في صحة العقد . وهو ممنوع . أو نقول بعدم الحاجة إلى القبول فيترتب الأثر بمجرد الايقاع ، كما أشرنا إلى ذلك في مباحث نكاح العبيد . ( 2 ) يعني : مع عدم العقد ، وحينئذ لا يكون مضاربة . ( 3 ) الإذن في الفرض ضرورية مع الالتفات منهما . ( 4 ) وكذا بمجرد الإذن بدون عقد المضاربة ، نظير ما سبق ، إذ لا فرق بينهما . ( 5 ) لقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) ( * 1 ) . ( 6 ) يعني : تكون الوصية بايقاع الوصي عقدها .
هامش
( * 1 ) الأنعام : 152 .