تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
البيع ( 1 ) ، ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي ، وخيار العيب ، والغبن كما ذكرنا ، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط ، وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم ، والتفليس والتدليس ، والشركة ، وما يفسد ليومه ، وخيار شرط رد العوض ، نظير شرط رد الثمن في البيع ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة ، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا ، من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها ، لا من جهة تبعية للعين . ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البايع ( 3 ) . ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البايع ، بما يقابل بقية المدة من الأجرة ، وإن كان تلف العين عليه . والله العالم .
فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد ، من غير توقف على شئ كما هو مقتضى سببية العقود . كما أن المؤجر يملك الأجرة
شرح
( 1 ) لاختصاص أدلة الثلاثة المذكورة بالبيع ، وعموم أدلة ما عداها لها ، ولا بد من ملاحظة تلك الأدلة . ( 2 ) نص على ذلك كله في الجواهر ، متمسكا بعموم أدلتها . ( 3 ) عرفت إشكاله .
مستمسك العروة — صفحة 44 | السيد محسن الحكيم