البيع ( 1 ) ، ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي ، وخيار
العيب ، والغبن كما ذكرنا ، بل يجري فيها سائر الخيارات
كخيار الاشتراط ، وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم ، والتفليس
والتدليس ، والشركة ، وما يفسد ليومه ، وخيار شرط رد
العوض ، نظير شرط رد الثمن في البيع ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه
من المستأجر لم تبطل الإجارة ، فيكون للمشتري منفعة العبد
مثلا ، من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها ، لا من جهة تبعية
للعين . ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البايع ( 3 ) . ولو مات
بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البايع ، بما يقابل بقية
المدة من الأجرة ، وإن كان تلف العين عليه . والله العالم .
فصل
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في
الإجارة على الأعمال بنفس العقد ، من غير توقف على شئ
كما هو مقتضى سببية العقود . كما أن المؤجر يملك الأجرة
شرح
( 1 ) لاختصاص أدلة الثلاثة المذكورة بالبيع ، وعموم أدلة ما عداها
لها ، ولا بد من ملاحظة تلك الأدلة .
( 2 ) نص على ذلك كله في الجواهر ، متمسكا بعموم أدلتها .
( 3 ) عرفت إشكاله .