وأما إذا كانت كلية ، فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد ،
إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة .
( مسألة 9 ) : إذا أفلس المستأجر بالأجرة ، كان
للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين ، وبين الضرب مع
الغرماء ( 1 ) ، نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن ، حيث إن
للبايع الخيار إذا وجد عين ماله .
( مسألة 10 ) : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله
الخيار ، إذا لم يكن عالما به حال العقد ( 2 ) إلا إذا اشترطا
سقوطه في ضمن العقد .
( مسألة 11 ) : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا
خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في
شرح
( 1 ) بلا خلاف ، كما عن غير واحد . وصرح به جماعة من القدماء
والمتأخرين ، إلحاقا للإجارة بالبيع الثابت فيه بالاجماع والنصوص . ( * 1 )
وبعضها وإن لم يكن مختصا بالبيع إلا أنه ظاهر في العين ، ( * 2 ) فالحاق
المنافع بها يحتاج إلى تنقيح المناط ، كما هو ظاهرهم ، وإن كان المحكي عن
بعض : تكلف إدراج المنفعة في بعض تلك النصوص .
( 2 ) بناء على استفادة الخيار في البيع من عموم نفي الضرر ، فإنه
كما يشمل البيع يشمل الإجارة وغيرها من العقود المالية . أما إذا كان
المستند الاجماع ، فثبوته في الإجارة غير ظاهر ، فإن كثيرا من الأصحاب
أهمل ذكره في المقام .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الحجر .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أحكام المضاربة : 1 .