على المالك ، فالظاهر عدم ضمانة ( 1 ) وكون جميع تركته
للورثة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال بمقتضى بعض الوجوه
الآتية ( 2 ) . وأما إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم
يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أولا - بأن كان مدفونا
في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك -
أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده ( 3 ) - بحيث
لو كان حيا أمكنه الايصال إلى المالك - أو شك في بقائه في
يده وعدمه أيضا ، ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه
خلاف وإشكال على اختلاف مراتبه ، وكلمات العلماء في المقام
وأمثاله - كالرهن والوديعة ونحوهما - مختلفة ( 4 ) . والأقوى
الضمان في الصورتين الأوليين . لعموم قوله ( ع ) : " على اليد
ما أخذت حتى تؤدى " ( * 1 ) حيث أن الأظهر شموله للأمانات
أيضا . ودعوى : خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها .
شرح
( 1 ) لأصالة البراءة من الضمان .
( 2 ) يعني عموم : " على اليد . . . " إذ لا يعتبر فيه أن يكون حال
الموت ، ضرورة صدقه مع كونه في بعض آيات الحياة . وعلى هذا
كان اللازم على المصنف القول بالضمان فيه ، كما في الصورة الآتية .
( 3 ) هذا مشترك بين هذه الصورة وما قبلها ، والاختلاف بينهما في
العلم بعدم الوجود في التركة في الصورة الثانية وعدم العلم بذلك في
الصورة الأولى .
( 4 ) قال في الشرائع : " إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من كتاب الغصب حديث : 4 .