تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
إليه إلى الأجرة فالأجرة على المالك ( 1 ) ، كما في ساير الأموال . نعم لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر ، وحصل الفسخ فيه ، يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد والأجرة ( 2 ) . وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي ( 3 ) من عدم جواز السفر بدون إذنه .
( مسألة 47 ) : قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يكون سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا ( 4 ) ، فالخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق وبالعكس .
شرح
على ما يقابل الأخذ أهون من تخصيص القاعدتين المذكورتين . ولا سيما بملاحظة ذكره في الحديث الشريف في مقابل الأخذ ، فالمراد من الأداء رفع اليد عن العين . مضافا إلى أن ذلك هو الموافق للارتكاز العقلائي في باب الضمان ، وأنه يكفي في ارتفاع الضمان تقديم العين إلى المالك وجعلها بين يديه وتحت سلطانه . والمظنون أن على ذلك بناء الفقهاء وإن لم يحضرني فعلا تحرير لذلك فلاحظ . ( 1 ) لأنها مصلحة ماله . ( 2 ) أما وجوب الرد فلأن خصوصية كونه في المكان الكذائي قد فوتها الغاصب ، فيجب عليه تداركها . وأما الأجرة فلتوقف الرد الواجب عليها . ( 3 ) لعدم الفرق في وجوب تدارك ما فات بفعله بين العلم بالحكم والجهل به . ( 4 ) والظاهر أنه من القطعيات ، وفي الجواهر : جعل بعض ذلك ضروريا ، لاطلاق الدليل ، وكذا ما بعده .