تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
نقدا فلا يجب ، وبين عدمه فيحب ( 1 ) ، لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان ، عملا بقوله ( ع ) : " على اليد . . . " والأقوى عدم الوجوب مطلقا ، وإن كان استقرار مليكة العامل للربح موقوفا على الانضاض ولعله يحصل الخسارة بالبيع ، إذ لا منافاة ، فنقول : لا يجب عليه الانضاض بعد الفسخ لعدم الدليل عليه ، لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة ، بل أو بعدها يجب جبرها بالربح ، حتى أنه لو أخذه يسترد منه .
السادسة : لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب
شرح
( 1 ) كما في القواعد ، قال : " وكذا يجبر مع الربح ، ولو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض الباقي ، وكان مشتركا بينهما " وهو ظاهر جامع المقاصد ، بل وظاهر المسالك في آخر كلامه ، وفي صدر كلامه أطلق الوجوب ، لكن مورده صورة ما لو كان الفسخ قبل الانضاض . وظاهر الشرائع عدم الوجوب وحكي عن التحرير ، وفي الجواهر جعل مبنى الخلاف هنا الخلاف فيما يتحقق به الاستقرار - يعني استقرار ملك العامل للربح - فإن قلنا بتحققه بالفسخ لم يكن للمالك الاجبار وإن قلنا بتوقفه على الانضاض ، لأنه من تتمة المضاربة ، فلا بد من البناء على الوجوب ، لأن فرض كونه من تتمة المضاربة مساوق لوجوبه ، كما لو لم يتحقق الفسخ . وظاهر المتن المنع من الابتناء المذكور ، لامكان التفكيك بين البناء على كون الانضاض من تتمة المضاربة ، بلحاظ جيران الخسارة بالربح وإن حصل الفسخ بينهما ، وبين البناء على عدم كونه من تتمتها بلحاظ وجوبه على العامل ، لأن ثبوت هذه الأمور ليس من مقتضى المضاربة ، لأن