نقدا فلا يجب ، وبين عدمه فيحب ( 1 ) ، لأن اللازم تسليم
مقدار رأس المال كما كان ، عملا بقوله ( ع ) : " على اليد . . . "
والأقوى عدم الوجوب مطلقا ، وإن كان استقرار مليكة العامل
للربح موقوفا على الانضاض ولعله يحصل الخسارة بالبيع ،
إذ لا منافاة ، فنقول : لا يجب عليه الانضاض بعد الفسخ لعدم
الدليل عليه ، لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة ، بل
أو بعدها يجب جبرها بالربح ، حتى أنه لو أخذه يسترد منه .
السادسة : لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب
شرح
( 1 ) كما في القواعد ، قال : " وكذا يجبر مع الربح ، ولو نض
قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض الباقي ، وكان مشتركا
بينهما " وهو ظاهر جامع المقاصد ، بل وظاهر المسالك في آخر كلامه ،
وفي صدر كلامه أطلق الوجوب ، لكن مورده صورة ما لو كان الفسخ
قبل الانضاض . وظاهر الشرائع عدم الوجوب وحكي عن التحرير ، وفي
الجواهر جعل مبنى الخلاف هنا الخلاف فيما يتحقق به الاستقرار - يعني
استقرار ملك العامل للربح - فإن قلنا بتحققه بالفسخ لم يكن للمالك الاجبار
وإن قلنا بتوقفه على الانضاض ، لأنه من تتمة المضاربة ، فلا بد من البناء
على الوجوب ، لأن فرض كونه من تتمة المضاربة مساوق لوجوبه ، كما
لو لم يتحقق الفسخ .
وظاهر المتن المنع من الابتناء المذكور ، لامكان التفكيك بين البناء
على كون الانضاض من تتمة المضاربة ، بلحاظ جيران الخسارة بالربح وإن
حصل الفسخ بينهما ، وبين البناء على عدم كونه من تتمتها بلحاظ وجوبه
على العامل ، لأن ثبوت هذه الأمور ليس من مقتضى المضاربة ، لأن