تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
قبل القسمة أو بعدها ، وبيان أحكامها في طي مسائل : الأولى : إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا إشكال ولا شئ له ولا عليه ( 1 ) وإن كان بعد تمام العمل والانضاض فكذلك ( 2 ) ، إذ مع حصول الربح يقتسمانه ( 3 ) ، ومع عدمه لا شئ للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة ، إلا أن يشترط المالك كونها بينهما على الأقوى من صحة هذا الشرط ( 4 ) ، أو يشترط العامل على المالك شيئا إن لم يحصل ربح ( 5 ) . وربما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح ( 6 ) . ولا
شرح
( 1 ) لعدم الموجب لذلك كله . ( 2 ) يعني : لا شئ له بعد ذلك ولا عليه . لعدم الموجب أيضا . ( 3 ) عملا بالمضاربة التي انتهت . ( 4 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الرابعة . ( 5 ) كأنه لصحة الشرط المذكور ، عملا بعموم : " المؤمنون عند شروطهم " . ( * 1 ) لكن بعد فسخ العقد يبطل الشرط معه ، ولا يجب العمل به . نعم قد تجب أجرة المثل أو أقل الأمرين من أجرة المثل والشرط ، لقاعدة : الضمان بالاستيفاء ، كما يظهر من ملاحظة ما يأتي في بيان ضعف القول الآتي . ( 6 ) قال في التذكرة : " فإن فسخا العقد أو أحدهما فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال ، ولم يكن للعامل أن يشتري بعده ، وإن كان قد عمل فإن كان المال ناضا ولا ربح فيه أخذه المالك أيضا ،
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل كتاب التجارة باب : 5 من أبواب الخيار حديث : 7 ، غوالي الآلي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " المؤمنون عند شروطهم " الجزء : 1 صفحة : 473 .