بين الأدلة ( 1 ) . هذا ولو لم يكن ربح سابق ( 2 ) ولا كان
فيه أيضا ، لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع ، فالظاهر أن
حكمه أيضا الانعتاق والسراية ، بمقتضى القاعدة ( 3 ) . مع
إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحة أيضا للربح المتجدد فيه ( 4 )
فيلحق به الربح الحاصل من غيره ( 5 ) ، لعدم الفرق .
شرح
( 1 ) كما في المسالك والجواهر . والمراد الجمع بين الصحيح المذكور
وما دل على ضمان المعتق مع يساره . لكن عموم ذلك للمقام محل تأمل ،
بل منع ، لاختصاص ذلك بما إذا أعتقه ، فلا يشمل ما إذا اشتراه فانعتق .
وعليه فلا موجب لتقييد النص في المقام ، ولا وجه للتفصيل المذكور في
المتن ، الذي جعله في القواعد أقرب .
( 2 ) قد عرفت إشكاله .
( 3 ) قد عرفت إشكاله . وأن أدلة السراية مختصة بما إذا أعتق
شقصا وهو لا يشمل ما نحن فيه . وربما استشكل في السراية في المقام
حتى بناء على عموم الدليل لمطلق العتق الاختياري ، لأن الموجب للعتق
ارتفاع السوق وهو خارج عن الاختيار . وفيه : أنه يكفي في الاختيار
الاختيار في بعض المقدمات .
( 4 ) كما في المسالك والجواهر . وهو كذلك ، فإن قوله ( ع ) :
" يقوم " يشمل ما كان التقويم والزيادة حال الشراء وبعده ، فإذا الواجب
عموم الحكم للمقامين .
( 5 ) يعني : إذا لم تزد قيمة العبد على ثمنه لكن زادت قيمة الأعيان
الأخرى ، فإن زيادتها توجب ملكية العامل لحصته في جميع مال المضاربة
ومنها العبد ، فينعتق ويسري العتق في الباقي ، ويستسعى العبد ، كما أشار
إلى ذلك في الجواهر . وقد يشكل : بأن الحكم بالسراية على خلاف الأصل