تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
بين الأدلة ( 1 ) . هذا ولو لم يكن ربح سابق ( 2 ) ولا كان فيه أيضا ، لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع ، فالظاهر أن حكمه أيضا الانعتاق والسراية ، بمقتضى القاعدة ( 3 ) . مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحة أيضا للربح المتجدد فيه ( 4 ) فيلحق به الربح الحاصل من غيره ( 5 ) ، لعدم الفرق .
شرح
( 1 ) كما في المسالك والجواهر . والمراد الجمع بين الصحيح المذكور وما دل على ضمان المعتق مع يساره . لكن عموم ذلك للمقام محل تأمل ، بل منع ، لاختصاص ذلك بما إذا أعتقه ، فلا يشمل ما إذا اشتراه فانعتق . وعليه فلا موجب لتقييد النص في المقام ، ولا وجه للتفصيل المذكور في المتن ، الذي جعله في القواعد أقرب . ( 2 ) قد عرفت إشكاله . ( 3 ) قد عرفت إشكاله . وأن أدلة السراية مختصة بما إذا أعتق شقصا وهو لا يشمل ما نحن فيه . وربما استشكل في السراية في المقام حتى بناء على عموم الدليل لمطلق العتق الاختياري ، لأن الموجب للعتق ارتفاع السوق وهو خارج عن الاختيار . وفيه : أنه يكفي في الاختيار الاختيار في بعض المقدمات . ( 4 ) كما في المسالك والجواهر . وهو كذلك ، فإن قوله ( ع ) : " يقوم " يشمل ما كان التقويم والزيادة حال الشراء وبعده ، فإذا الواجب عموم الحكم للمقامين . ( 5 ) يعني : إذا لم تزد قيمة العبد على ثمنه لكن زادت قيمة الأعيان الأخرى ، فإن زيادتها توجب ملكية العامل لحصته في جميع مال المضاربة ومنها العبد ، فينعتق ويسري العتق في الباقي ، ويستسعى العبد ، كما أشار إلى ذلك في الجواهر . وقد يشكل : بأن الحكم بالسراية على خلاف الأصل
مستمسك العروة — صفحة 372 | السيد محسن الحكيم