ذلك بعد الدخول فلا سقوط ، وإن كان قبله فيمكن أن
يدعى عدم سقوطه أيضا بمطلق المبطل ( 1 ) ، وإنما يسقط
بالطلاق فقط مع أن المهر كان لسيدها ( 2 ) لا لها . وكذا
شرح
( 1 ) احتمل ذلك في الجواهر هنا ، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة
السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء ، وذكرنا هناك أن التحقيق بقاء تمام
المهر ، لأن العقد لم ينفسخ ولم ينحل ، وإنما طرأ الطارئ على مورد
العقد فمنع من بقاء أثره ، وما دام العقد باقيا لم ينحل يصح كل شرط
فيه ، ومنه شرط المهر ، فلا وجه لتبعيضه ، ولا لسقوطه . فراجع .
( 2 ) هكذا في النسخ التي بأيدينا ، والصحيح كان لسيده ، والمراد
منه غامض جدا . ويحتمل أن يكون مراد المصنف ما في الجواهر فإنه
حكي عن المسالك وجامع المقاصد ضمان المهر في المقام . بل في الأول منهما
جعل الضمان ظاهرا ، واستشكل عليه .
أولا : بحصول الإذن منها على فرض الصحة ولو في ضمن الاطلاق .
وثانيا : بمنع فوات المهر عليها مع فرض عدم الفسخ من قبلها ،
لكونه مستحقا لها بالعقد .
ثم قال : " ولعل مرادهما ضمان المهر لسيد العبد الذي هو الزوج " ،
يعني : فلا يكون ضمان المهر للزوجة ، وكأن المصنف ( ره ) يريد بيان
ذلك . هذا ولكن احتمال ذلك في كلام المسالك وجامع المقاصد بعيد جدا ،
لذكر المهر في سياق النفقة التي هي إن كانت مضمونة فللزوجة . مع
أنه لا وجه لضمان السيد مع اقدامه على بيع عبده ، إلا أن يكون المفروض
الشراء من وكيله ، وحينئذ تشكل صحة الشراء إذا كان فيه ضرر على
السيد ، ولو صح كان وكيل السيد ضامنا أيضا كالعامل . مضافا إلى أن
ما فات على السيد هو زوجية عبده بعد أن صار حرا أجنبيا ، لا المهر ،