تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ذلك بعد الدخول فلا سقوط ، وإن كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضا بمطلق المبطل ( 1 ) ، وإنما يسقط بالطلاق فقط مع أن المهر كان لسيدها ( 2 ) لا لها . وكذا
شرح
( 1 ) احتمل ذلك في الجواهر هنا ، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء ، وذكرنا هناك أن التحقيق بقاء تمام المهر ، لأن العقد لم ينفسخ ولم ينحل ، وإنما طرأ الطارئ على مورد العقد فمنع من بقاء أثره ، وما دام العقد باقيا لم ينحل يصح كل شرط فيه ، ومنه شرط المهر ، فلا وجه لتبعيضه ، ولا لسقوطه . فراجع . ( 2 ) هكذا في النسخ التي بأيدينا ، والصحيح كان لسيده ، والمراد منه غامض جدا . ويحتمل أن يكون مراد المصنف ما في الجواهر فإنه حكي عن المسالك وجامع المقاصد ضمان المهر في المقام . بل في الأول منهما جعل الضمان ظاهرا ، واستشكل عليه . أولا : بحصول الإذن منها على فرض الصحة ولو في ضمن الاطلاق . وثانيا : بمنع فوات المهر عليها مع فرض عدم الفسخ من قبلها ، لكونه مستحقا لها بالعقد . ثم قال : " ولعل مرادهما ضمان المهر لسيد العبد الذي هو الزوج " ، يعني : فلا يكون ضمان المهر للزوجة ، وكأن المصنف ( ره ) يريد بيان ذلك . هذا ولكن احتمال ذلك في كلام المسالك وجامع المقاصد بعيد جدا ، لذكر المهر في سياق النفقة التي هي إن كانت مضمونة فللزوجة . مع أنه لا وجه لضمان السيد مع اقدامه على بيع عبده ، إلا أن يكون المفروض الشراء من وكيله ، وحينئذ تشكل صحة الشراء إذا كان فيه ضرر على السيد ، ولو صح كان وكيل السيد ضامنا أيضا كالعامل . مضافا إلى أن ما فات على السيد هو زوجية عبده بعد أن صار حرا أجنبيا ، لا المهر ،
مستمسك العروة — صفحة 361 | السيد محسن الحكيم