تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وإن كان فيه ربح فلا إشكال في صحته ( 1 ) ، لكن في كونه قراضا - فيملك العامل بمقدار حصته من العبد ( 2 ) ، أو يستحق عوضه على المالك للسراية ( 3 ) - أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله ( 4 ) - كما إذا لم يكن ربح - أقوال - لا يبعد ترجيح الأخير ، لا لكونه خلاف وضع المضاربة ( 5 ) ، للفرق بينه وبين صورة عدم الربح ( 6 ) ، بل لأنه فرع ملكية المالك المفروض عدمها ( 7 ) . ودعوى : أنه لا بد أن يقال : إنه يملكه آنا ما ثم ينعتق ، أو تقدر ملكيته ، حفظا لحقيقة البيع ، على القولين في تلك المسألة ( 8 ) وأي منهما
شرح
غير باب الأمر . ( 1 ) عملا بعموم الأدلة . ( 2 ) يعني بناء على عدم السراية في مثله . ( 3 ) كما عن المبسوط . ويقتضيه الصحيح المتقدم في المسألة الرابعة والثلاثين ( 4 ) كما جعله الوجه في الشرائع والقواعد ، واختاره العلامة في كثير من كتبه ، وتبعهما عليه غير واحد ممن تأخر عنهما . ( 5 ) بذلك استدل في جامع المقاصد والمسالك على بطلان المضاربة فيه . ( 6 ) فإنه بعد أن كان المفروض حصول الربح يكون كسائر أنواع التجارة في مال المضاربة . ( 7 ) : يعني أن العامل إنما يملك حصته من الربح بعد أن يكون الربح للمالك ، لأنه عوض ماله ، عملا بمقتضى المعاوضة ، على ما عرفت في المسألة الأربعين ، وهنا يتعذر أن يكون الربح للمالك ، للانعتاق عليه . ( 8 ) يعني : القول بالملكية الفعلية والملكية التقديرية ، يعني : الملكية