تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الحقيقة قسمة لجميع المال ، ولا مانع منها .
( مسألة 37 ) : إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرايط من معلومية المقدار وغيره ، وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع ، بل يكون بمنزلة التلف ( 1 ) ، فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه ( 2 ) ومقدار الخسران . ( مسألة 38 ) : لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ، سواء كان سابقا عليها أو لاحقا ، ما دامت المضاربة باقيه ولم يتم عملها . نعم قد عرفت ما عن الشهيد ( 3 ) من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه ، وأن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته . وأما التلف فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة ( 4 ) ، أو بعد الشروع فيها ( 5 ) ، أو قبله ، ثم إما أن يكون التألف البعض أو الكل ، وأيضا إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية ، أو باتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه
شرح
( 1 ) لما دل على لزوم البيع ، المانع من ارجاع المبيع إلى البائع أو غيره . وسيأتي نظيره في المسألة الأربعين . ( 2 ) إذا كان قيميا ، وأما إذا كان مثليا فمثل ما باعه . ( 3 ) وعرفت في المسألة السابقة ما فيه . ( 4 ) بأن كان منه شراء وبيع فوقع التلف . ( 5 ) سيجئ من المصنف مثاله .