تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
منها : أن المأخوذ إذا كان من رأس المال فوجوب رده لا يتوقف على حصول الخسران بعد ذلك . ومنها : أنه ليس مأذونا في أخذ رأس المال ، فلا وجه للقسمة المفروضة . ومنها : أن المفروض أنهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه ربح لا بعنوان كونه منه ومن رأس المال ( 1 ) . ودعوى : أنه لا يتعين لكونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض إشاعته في تمام المال ( 2 ) مدفوعة : بأن المال بعد حصول الربح يصير مشتركا بين المالك والعامل ، فمقدار رأس المال مع حصة من الربح للمالك ومقدار حصة الربح المشروط للعامل له ، فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار ما لهما في هذا المال ( 3 ) فقسمة الربح في
شرح
( 1 ) ومنها : أن اللازم البناء على الوقاية بالربح الباقي في المال ، لأن المفروض على كلامه عدم صحة القسمة ، فالربح باق مشاعا في المال . ( 2 ) هذه الدعوى ادعاها في الجواهر ، وجعلها مقتضى أصالة بقاء الإشاعة . ( 3 ) إذ التعيين مقتضى ولايتهما معا مع مطابقته للمرتكز العرفي الذي هو المرجع بمقتضى إطلاق المقام . ثم إن شيخنا في الجواهر وجه كلام الشهيد رحمه الله بحمله على أن المالك قد فسخ المضاربة بالنسبة إلى المقدار المستخرج فيستقر الملك بالنسبة إلى ربحه . وفيه : أن ما ذكر يصلح توجيها لاستقرار ملك الربح ، لا توجيها لكلام الشهيد إذ يبقى إشكال عدم جواز تصرف العامل في رأس المال بغير إذن المالك بحاله . وكذا اشكال بأنه يجب رد رأس المال إلى المالك وإن لم يطرأ الخسران . وكذا إشكال تسمية ذلك مقاسمة الربح .