تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذ من الربح ، لأن الأقل إن كان هو الخسران فليس عليه إلا جبره ، والزايد له وإن كان هو الربح فليس عليه إلا مقدار ما أخذ . ويظهر من الشهيد أن قسمة الربح موجبة لاستقراره وعدم جبره للخسارة الحاصلة بعدها ، لكن قسمة مقداره ليست قسمة له من حيث أنه مشاع في جميع المال ، فأخذ مقدار منه ليس أخذا له فقط حيث قال على ما نقل عنه ( 1 ) : " إن المردود أقل الأمرين مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح ، فلو كان رأس المال مأة والربح عشرين ، فاقتسما العشرين ، فالعشرون التي هي الربح مشاعة في الجميع ، نسبتها إلى رأس المال نسبة السدس فالمأخوذ سدس الجميع ، فيكون خمسة أسداسها من رأس المال وسدسها من الربح ، فإذا اقتسماها استقر ملك العامل على نصيبه من الربح ، وهو نصف سدس العشرين ، وذلك درهم وثلثان يبقى معه ثمانية وثلث من رأس المال ، فإذا خسر المال الباقي رد أقل الأمرين مما خسر ومن ثمانية وثلث " . وفيه ( 2 ) : - مضافا إلى أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك بالربح السابق إن لم يلحقه ربح وأن ؟ ؟ ؟ غرامة ما أخذه منه - أنظار أخر .
شرح
يكن عليه ضرر ، لأنه في مقابل ما تصرف فيه . كذا في الجواهر . ( 1 ) نقله في المسالك . لكن لا بلفظه بل حاصله ، لأنه بعد أن نقل ذلك قال : " هذا خلاصة تقريره " . كما أنه لم يذكر الكتاب الذي ذكر ذلك فيه . ( 2 ) هذه الاشكالات ذكرها في المسالك .
مستمسك العروة — صفحة 344 | السيد محسن الحكيم