تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ملكية العامل ، لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيته من الأول ( 1 ) وعلى ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكية ، من جواز المطالبة بالقسمة وإن كانت موقوفة على رضى المالك ، ومن صحة تصرفاته فيه من البيع والصلح ونحوهما . ومن الإرث ، وتعلق الخمس والزكاة ، وحصول الاستطاعة للحج ، وتعلق حق الغرماء به ، ووجوب صرفه في الدين مع المطالبة . . . إلى غير ذلك .
( مسألة 35 ) : الربح وقاية لرأس المال ( 2 ) ، فملكية
شرح
يقوله في الجواهر ، كي يتوجه عليه ما ذكره من الاشكال . هذا ما تقتضيه الارتكازات العرفية . والشاهد على ذلك أنه لا يجوز للمالك عندهم أن يفسخ المضاربة عند ظهور الربح ، ويستقل بالعين ، ويطرد العامل محتجا بعدم حصول الربح ، بل يرون أن العامل شريك في العين على حسب حصته من المالية . وظني أن ذلك واضح . وحينئذ لا يحتاج إلى الاستدلال على الحكم بما ذكر ، ولا مجال للاشكال بما تقدم . ( 1 ) فالملكية ثابتة حين الظهور ، لكنها غير مستقرة . وقد استفاض . التعبير بذلك في كتبهم . وكأنه عملا بالصحيح المتقدم الدال على حصول الملكية بمجرد الظهور . ولولاه كان اللازم البناء على عدم الملكية واقعا إذا كان هناك نقص مالي لاحق ، إما لتنزل السعر ، أو لتلف المال ، أو نحو ذلك ، لأن الربح المجعول للعامل ما زاد على ذلك ، لا مطلق الربح . ( 2 ) هذا من الأحكام المسلمة بينهم ، وفي المسالك : أنه محل وفاق ويقتضيه ما عرفت من أن الربح المجعول للعامل ما زاد على تدارك النقص المالي الحادث من خسران أو تلف . وهو العمدة فيما ذكروه . ولم أقف على نص فيه . نعم استدل له بموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع )