تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
قبله لاختص بربحه ( 1 ) ، ولم يكن وقاية لرأس المال . ( الرابع ) : أن القسمة كاشفة عن الملك سابقا ، لأنها توجب استقراره . والأقوى ما ذكرنا ، لما ذكرنا . ودعوى : أنه ليس موجودا كما ترى ( 2 ) وكون القيمة أمرا وهميا ممنوع ( 3 ) . مع أنا نقول : إنه يصير شريكا في العين الموجودة بالنسبة ( 4 ) ، ولذا يصح له مطالبة القسمة مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا ، فإن الدين مملوك مع أنه ليس في الخارج ( 5 ) . ومن الغريب إصرار صاحب الجواهر على الاشكال في ملكيته ، بدعوى : أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل ، وقيمة الشئ أمر وهمي
شرح
( 1 ) هذا أيضا مذكور في الإيضاح تعليلا للوجه الثالث لكنه إنما ينفي الأولين ، ولا يثبت الثالث . ( 2 ) إذا كان الربح حقيقة ما زاد على عين رأس المال - كما ادعاه في الجواهر ، ويقتضيه العرف واللغة في الجملة - فالدعوى المذكورة في محلها . ولذلك كان المعروف بينهم عدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة وأفتى به المصنف رحمه الله في كتاب الخمس . ( 3 ) هذا المنع غير ظاهر ، إذ القيمة عبارة عن المالية التي تكون في العين ، ولا شك في أنها أمر اعتباري ناشئ عن حدوث الرغبة في العين المصحح للتنافس عليها عند العقلاء وبذل المال بإزائها ، وليس لها وجود عيني في الخارج . ( 4 ) لا وجه له ، لأنه إذا لم يكن ربح فلا ملك للعامل في الذمة ولا في العين . ( 5 ) هذا مسلم ، إلا أنه لما كان له مطابق خارجي ومصداق عيني