( مسألة 34 ) : يملك العامل حصته من الربح بمجرد
ظهوره من غير توقف على الانضاض أو القسمة ، لا نقلا ،
ولا كشفا ، على المشهور ، بل الظاهر الاجماع عليه ( 1 ) ، لأنه
مقتضى اشتراط كون الربح بينهما ( 2 ) ، ولأنه مملوك وليس
للمالك ، فيكون للعامل . وللصحيح ( 3 ) : رجل دفع إلى
رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم . قال :
يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق ، واستسعى في مال الرجل
شرح
ظاهر . وقد تقدم في المسألة الثانية بعض الكلام في ذلك .
( 1 ) قال في المسالك : " لا يكاد يتحقق فيه مخالف ، ولا نقل في
كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه " ، ونحوه ما عن المفاتيح
لكن في القواعد : " ويملك بالظهور ، لا بالانضاض على رأي " . وظاهره
التوقف وعدم انعقاد الاجماع عليه .
( 2 ) لكن الشرط إنما اقتضى المالك على تقدير الوجود ، لا أنه يقتضي
الوجود ، كما هو المدعى . ومنه يظهر الاشكال في قوله ( ره ) : " ولأنه مملوك . . . " .
( 3 ) رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن محمد بن ميسر ( قيس خ ل ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
رجل دفع . . . " إلى آخر ما في المتن " ورواه الصدوق باسناده عن
محمد بن قيس ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن بن أبي عمير
عن محمد بن قيس ، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن
نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسرة . كذا في الوسائل . ( * 1 ) .
والطريق الأول مصحح ، والباقية صحاح
هامش
( * 1 ) باب : 8 من كتاب المضاربة .