پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 335

پدیدآورندگان:

ص۳۳۵
( مسألة 34 ) : يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الانضاض أو القسمة ، لا نقلا ، ولا كشفا ، على المشهور ، بل الظاهر الاجماع عليه ( 1 ) ، لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما ( 2 ) ، ولأنه مملوك وليس للمالك ، فيكون للعامل . وللصحيح ( 3 ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم . قال : يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق ، واستسعى في مال الرجل
شرح
ظاهر . وقد تقدم في المسألة الثانية بعض الكلام في ذلك . ( 1 ) قال في المسالك : " لا يكاد يتحقق فيه مخالف ، ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه " ، ونحوه ما عن المفاتيح لكن في القواعد : " ويملك بالظهور ، لا بالانضاض على رأي " . وظاهره التوقف وعدم انعقاد الاجماع عليه . ( 2 ) لكن الشرط إنما اقتضى المالك على تقدير الوجود ، لا أنه يقتضي الوجود ، كما هو المدعى . ومنه يظهر الاشكال في قوله ( ره ) : " ولأنه مملوك . . . " . ( 3 ) رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر ( قيس خ ل ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل دفع . . . " إلى آخر ما في المتن " ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن بن أبي عمير عن محمد بن قيس ، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسرة . كذا في الوسائل . ( * 1 ) . والطريق الأول مصحح ، والباقية صحاح
پاورقی
( * 1 ) باب : 8 من كتاب المضاربة .
مستمسك العروة — صفحه 335 | السيد محسن الحكيم