من قوة ( 1 ) ، خصوصا إذا أوجب ذلك له الغبن .
هذا إذا بيعت المستأجرة على غير المستأجر .
أما
لو بيعت عليه : ففي انفساخ الإجارة وجهان ( 2 ) . أقواهما :
العدم ( 3 ) . ويتفرع على ذلك أمور :
منها : اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ .
ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو
فسخ البيع بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة .
ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة ( 4 ) ،
لو مات الزوح المستأجر بعد شرائه لتلك العين ، وإن كانت
مما لا ترث الزوجة منه ، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد
البيع ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لما عرفت من أن الخيار في المقام من قبيل خيار الرؤية ، ولا فرق
فيه بين المشتري والبائع . وقد استظهر شيخنا الأعظم في مكاسبه الاتفاق
على عدم الفرق في خيار الرؤية بين البائع والمشتري .
( 2 ) بل قولان .
( 3 ) كما هو المشهور . وعن الارشاد : الانفساخ ، لأن أثر الإجارة
الانتفاع بمال الغير وهذا لا يبقى بعد البيع ، ولأنه يلزم اجتماع العلتين على
معلول واحد ، لأن المنفعة حينئذ تكون مملوكة بالإجارة والتبعية . وضعفه
بالتأمل ظاهر .
( 4 ) لأنها مملوكة أصالة بالإجارة .
( 5 ) فإن المنافع تكون مملوكة للموروث بالتبعية للعين ، فإذا كانت
الزوجة لا ترث من العين لا ترث مما هو تابع لها .