تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
من قوة ( 1 ) ، خصوصا إذا أوجب ذلك له الغبن . هذا إذا بيعت المستأجرة على غير المستأجر .
أما لو بيعت عليه : ففي انفساخ الإجارة وجهان ( 2 ) . أقواهما : العدم ( 3 ) . ويتفرع على ذلك أمور : منها : اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ . ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة . ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة ( 4 ) ، لو مات الزوح المستأجر بعد شرائه لتلك العين ، وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه ، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لما عرفت من أن الخيار في المقام من قبيل خيار الرؤية ، ولا فرق فيه بين المشتري والبائع . وقد استظهر شيخنا الأعظم في مكاسبه الاتفاق على عدم الفرق في خيار الرؤية بين البائع والمشتري . ( 2 ) بل قولان . ( 3 ) كما هو المشهور . وعن الارشاد : الانفساخ ، لأن أثر الإجارة الانتفاع بمال الغير وهذا لا يبقى بعد البيع ، ولأنه يلزم اجتماع العلتين على معلول واحد ، لأن المنفعة حينئذ تكون مملوكة بالإجارة والتبعية . وضعفه بالتأمل ظاهر . ( 4 ) لأنها مملوكة أصالة بالإجارة . ( 5 ) فإن المنافع تكون مملوكة للموروث بالتبعية للعين ، فإذا كانت الزوجة لا ترث من العين لا ترث مما هو تابع لها .
مستمسك العروة — صفحة 32 | السيد محسن الحكيم