فصل
الإجارة من العقود اللازمة ( 1 ) ، لا تنفسخ إلا بالتقابل
أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ . نعم
الإجارة المعاطاتية جائزة ( 2 ) ، يجوز لكل منهما للفسخ ، ما لم
تلزم بتصرفهما ، أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه .
( مسألة 1 ) : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة
الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به ( 3 ) ، فتنتقل إلى المشتري
مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، نعم للمشتري مع جهله بالإجارة
خيار فسخ البيع ( 4 ) لأن نقص المنفعة عيب ( 5 ) ، ولكن
شرح
فصل
( 1 ) بلا خلاف ، بل عليه الاجماع محكي . ويشهد له غير واحد من
النصوص ( * 1 ) . مضافا إلى عمومات اللزوم .
( 2 ) بناء على تمامية الاجماع على عدم لزوم المعاطاة إلا بملزمات
مخصوصة مذكورة في محلها .
( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال . ويشهد له جملة من النصوص ( * 2 ) .
( 4 ) كما صرح به جمع كثير ، بل عن الغنية : الاجماع عليه .
( 5 ) لأن مبني المعاوضات على التسليم والانتفاع ، وهو متعذر بالإجارة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 ، 15 من أبواب الإجارة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الإجارة .