تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
صرح فيها بكون النصف للعامل والنصف الآخر يبقى له ، على قاعدة التبعية ، بخلاف العبارة الثانية ، فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضا ، على قاعدة التبعية ، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل . وأنت خبير بأن المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل ( 1 ) .
( مسألة 26 ) : لا فرق ( 2 ) بين أن يقول : خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه ، أو قال : خذه قراضا ولك ربح نصفه ، في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة . وربما يقال : بالبطلان في الثاني ( 3 ) ، بدعوى : أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك ، وقد يربح النصف فيختص به أحدهما ، أو يربح أكثر من النصف ، فلا يكون الحصة معلومة وأيضا قد لا يعامل إلا في النصف . وفيه : أن المراد ربح نصف ما عومل به وربح ، فلا إشكال .
شرح
( 1 ) كما في الجواهر ، بل قال : " هو واضح " . وهو كما قال . لكن معنه في المسالك ، لعدم استقرار العرف على ذلك ، ثم قال : " والأجود البطلان " وفي القواعد : " بطل على إشكال " . ( 2 ) كما في الشرائع والقواعد ، وفي المسالك : " المشهور صحة القراض في الصورتين ، وأنه لا فرق بينهما من حيث المعنى " . ( 3 ) نسبه في المسالك إلى الشيخ في أحد قوليه ، وعلله بما ذكر ، ومحصله اشكالان ( الأول ) : أن شرط القراض الاشتراك في كل جزء من الربح وفي الفرض لا اشتراك ، لأن ربح أحد النصفين للعامل ، وربح النصف الآخر للمالك . وأيضا قد لا يعامل إلا بالنصف ، فيكون ربحه