تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
مع اتحاد المال ، أو تميز مال كل من العاملين ، فلو قال : ضاربتكما ولكما نصف الربح ، صح ، وكانا فيه سواء . ولو فضل أحدهما على الآخر صح أيضا ( 1 ) وإن كان في العمل سواء ، فإن غايته اشتراط حصته قليلة لصاحب العمل الكثير وهذا لا بأس به ( 2 ) ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين ، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح ، ولا مانع منه ( 3 ) وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل : بأن كان المال مشتركا بين اثنين ، فقارضا واحدا بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما ، أو بالاختلاف : بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا . وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال : بأن يكون مال كل منهما ممتازا ، وقارضا واحدا مع الإذن في الخلط ، مع التساوي في حصة العامل بينهما ، أو الاختلاف : بأن يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع .
( مسألة 28 ) : إذا كان مال مشتركا بين اثنين ، فقارضا واحدا ، واشترطا له نصف الربح ، وتفاضلا في
شرح
خاصة " . والظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف في جميع ذلك ، فقد ذكر في كثير من الكتب ، من دون تعرض لخلاف أو تردد . ويقتضيه إطلاق الأدلة . ( 1 ) وفي المسالك : أنه صحيح عندنا . ( 2 ) عملا بالعمومات . ( 3 ) وفي المسالك : أن ذلك جائز اتفاقا .