ونحو ذلك ( 1 ) ، وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته
فعلى نفسه ( 2 ) إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها .
( مسألة 16 ) : اللازم الاقتصار على القدر اللايق ،
فلو أسرف حسب عليه ( 3 ) . نعم لو قتر على نفسه ، أو صار
ضيفا عند شخص ، لا يحسب له ( 4 ) .
( مسألة 17 ) : المراد من السفر العرفي ( 5 ) ، لا الشرعي
فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة . كما أنه إذا أقام في بلد عشرة
أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال ، لأنه في السفر عرفا .
نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر - مثل التفرج ، أو
لتحصيل مال له ، أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة - فنفقته
شرح
( 1 ) لا شبهة في كون ذلك مرادا ولا اشكال ، للصدق .
( 2 ) لأن الظاهر من النفقة ما يحتاجه لمعاشه ، وما ذكر إنما يحتاجه
لجهات أدبية ، لا معاشه ، فهو داخل في المؤنة المستثناة في الخمس ،
لا في النفقة الواجبة للزوجة أو للقريب المذكورة في باب النفقات ، كما
ذكر ذلك في الجواهر .
( 3 ) لخروجه عن المأذون فيه ، فيكون مضمونا عليه .
( 4 ) كما صرح به في الجواهر لأن المأذون فيه النفقة المنتفية بالفرض
لا مقدار النفقة .
( 5 ) كما صرح به في المسالك والجواهر ، وحكي عن الروضة ومجمع
البرهان والكفاية وغيرها . لاطلاق الأدلة ، وثبوت القصر وبعض الأحكام
لخصوص السفر إلى المسافة مع الشروط الخاصة لا يقتضي حقيقة شرعية
ولا متشرعية ، بحيث يحمل عليه المراد في جميع موارد الاستعمال من دون