تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ونحو ذلك ( 1 ) ، وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه ( 2 ) إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها . ( مسألة 16 ) : اللازم الاقتصار على القدر اللايق ، فلو أسرف حسب عليه ( 3 ) . نعم لو قتر على نفسه ، أو صار ضيفا عند شخص ، لا يحسب له ( 4 ) .
( مسألة 17 ) : المراد من السفر العرفي ( 5 ) ، لا الشرعي فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة . كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال ، لأنه في السفر عرفا . نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر - مثل التفرج ، أو لتحصيل مال له ، أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة - فنفقته
شرح
( 1 ) لا شبهة في كون ذلك مرادا ولا اشكال ، للصدق . ( 2 ) لأن الظاهر من النفقة ما يحتاجه لمعاشه ، وما ذكر إنما يحتاجه لجهات أدبية ، لا معاشه ، فهو داخل في المؤنة المستثناة في الخمس ، لا في النفقة الواجبة للزوجة أو للقريب المذكورة في باب النفقات ، كما ذكر ذلك في الجواهر . ( 3 ) لخروجه عن المأذون فيه ، فيكون مضمونا عليه . ( 4 ) كما صرح به في الجواهر لأن المأذون فيه النفقة المنتفية بالفرض لا مقدار النفقة . ( 5 ) كما صرح به في المسالك والجواهر ، وحكي عن الروضة ومجمع البرهان والكفاية وغيرها . لاطلاق الأدلة ، وثبوت القصر وبعض الأحكام لخصوص السفر إلى المسافة مع الشروط الخاصة لا يقتضي حقيقة شرعية ولا متشرعية ، بحيث يحمل عليه المراد في جميع موارد الاستعمال من دون