إذا أجاز المعاملة ( 1 ) ، وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض
كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام ( 2 ) ، وكون تمام
الربح له على تقدير الفسخ ، إلا أن الأقوى اشتراكهما في
الربح ( 3 ) على ما قرر ، لجملة من الأخبار الدالة على ذلك ( 4 )
شرح
ضمن عقد المضاربة ، تارة : تكون قيودا للمضاربة ، وأخرى : تكون شرطا
فيها ، وثالثة : لا تكون قيودا لها ولا شرطا فيها . ( الثاني ) : أن المأخوذة
قيودا لا تصح المضاربة بدونها إذا كانت قيودا واقعية ، وتصح إذا كانت
قيودا ظاهرية ( الثالث ) : إنها إذا لم تكن قيودا ولا شروطا تصح المضاربة
معها ، ولا تحتاج إلى الإجازة من المالك ، وإن كان العامل آثما وضامنا .
( 1 ) قد عرفت أنه يختص بالقيود الواقعية .
( 2 ) قد عرفت أنه توجه أيضا صورة ثالثة .
( 3 ) كما هو المنسوب إلى الأصحاب .
( 4 ) الأخبار الواردة في الباب وإن كانت كثيرة ، لكن لا يظهر منها
ورودها في صورة كون القيد واقعيا ، فقد تقدم صحيح محمد بن مسلم ( * 1 )
ومورده النهي عن الخروج ، ونحوه أحد صحاح الحلبي ، ( * 2 ) وروايات
الكناني ( * 3 ) وأبي بصير وزيد الشحام ( * 5 ) ، والنهي عن الخروج
ليس من قبيل تقييد المعاملة ، بل الظاهر منه أنه من القسم الثالث . وقد
تقدم أحد صحاح الحلبي ( * 6 ) ، ودلالته على الاشتراك في الربح مع المخالفة
هامش
( * 1 ) راجع صفحة : 279 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من كتاب المضاربة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من كتاب المضاربة حديث : 6 .
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من كتاب المضاربة حديث : 10 .
( * 5 ) الوسائل باب : 1 من كتاب المضاربة حديث : 11 .
( * 6 ) راجع صفحة : 276 .