تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
إذا أجاز المعاملة ( 1 ) ، وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام ( 2 ) ، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ ، إلا أن الأقوى اشتراكهما في الربح ( 3 ) على ما قرر ، لجملة من الأخبار الدالة على ذلك ( 4 )
شرح
ضمن عقد المضاربة ، تارة : تكون قيودا للمضاربة ، وأخرى : تكون شرطا فيها ، وثالثة : لا تكون قيودا لها ولا شرطا فيها . ( الثاني ) : أن المأخوذة قيودا لا تصح المضاربة بدونها إذا كانت قيودا واقعية ، وتصح إذا كانت قيودا ظاهرية ( الثالث ) : إنها إذا لم تكن قيودا ولا شروطا تصح المضاربة معها ، ولا تحتاج إلى الإجازة من المالك ، وإن كان العامل آثما وضامنا . ( 1 ) قد عرفت أنه يختص بالقيود الواقعية . ( 2 ) قد عرفت أنه توجه أيضا صورة ثالثة . ( 3 ) كما هو المنسوب إلى الأصحاب . ( 4 ) الأخبار الواردة في الباب وإن كانت كثيرة ، لكن لا يظهر منها ورودها في صورة كون القيد واقعيا ، فقد تقدم صحيح محمد بن مسلم ( * 1 ) ومورده النهي عن الخروج ، ونحوه أحد صحاح الحلبي ، ( * 2 ) وروايات الكناني ( * 3 ) وأبي بصير وزيد الشحام ( * 5 ) ، والنهي عن الخروج ليس من قبيل تقييد المعاملة ، بل الظاهر منه أنه من القسم الثالث . وقد تقدم أحد صحاح الحلبي ( * 6 ) ، ودلالته على الاشتراك في الربح مع المخالفة
هامش
( * 1 ) راجع صفحة : 279 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من كتاب المضاربة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من كتاب المضاربة حديث : 6 . ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من كتاب المضاربة حديث : 10 . ( * 5 ) الوسائل باب : 1 من كتاب المضاربة حديث : 11 . ( * 6 ) راجع صفحة : 276 .
مستمسك العروة — صفحة 281 | السيد محسن الحكيم