شخص معين ، أو نحو ذلك من الشروط ، فلا يجوز له المخالفة ( 1 ) ،
شرح
وهو مذهب المخالف ، وغير معمول به ، ولا معمول عليه عندنا . وحمل
في الوافي وغيره على أنه يكون المال قرضا . وهو - مع أنه خلاف الظاهر
منه - مخالف للقواعد .
والمتحصل : أن المنع من شرط الضمان وتدارك الخسارة لا يقتضيه
ما دل على عدم ضمان الأمين ، لأنه حكم غير اقتضائي . فشرط خلافه
لا يكون مخالفا للكتاب . ولا رواية إسحاق ونحوها مما ورد في خصوص
المضاربة ، لما ذكر أيضا . ولا إطلاق صحيح الحلبي لأن منصرفه خصوص
جعل الشارع ، فلا يشمل جعل العاقد ، ولا قوله ( ع ) : " من ضمن
تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ " لأنه يدل على
صحة الشرط لا بطلانه . فالعمل باطلاق ما دل على صحة الشروط محكم .
( 1 ) نص على ذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما ، وفي المسالك :
" لا خلاف عندنا في جواز هذه الشروط ولزومها وإن ضاقت بسبب هذه
التجارة " . ثم إن عدم الجواز ( تارة ) : يكون تكليفيا ، بأن تصرف
تصرفا عينيا ممنوعا منه من المالك . ودليله ما دل على عدم جواز التصرف
في مال أحد إلا بإذنه ، مثل التوقيع المشهور ( * 1 ) ، ونحوه ( وتارة ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام من كتاب الخمس حديث : 6 .