تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
القائلين بالبطلان ( 1 ) دون الأولى ، حيث قالوا : ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله لم يجز .
( مسألة 13 ) : إذا استأجر منه دابة لزيارة للنصف من شعبان - مثلا - ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن على وجه العنوانية أيضا ، واتفق أنه لم يوصله ، لم يكن له خيار الفسخ ، وعليه تمام المسمى من الأجرة . وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي واستحق بمقدار ما مضى . وللفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة : أن الايصال هنا غرض وداع وفيما مر قيد أو شرط .
شرح
بعد اعتباره في نفسه ، واعتماد الأصحاب عليه . ومن ذلك يظهر ضعف ما في المتن من كون مراد القائلين بالبطلان صورة وقوع الإجارة على الأمرين ، فإنه بعيد ، وموجب التفكيك بين مورد البطلان - في كلامهم - ومورد الصحة ، لأنها في خصوص صورة وقوع الإجارة على الايصال في الوقت المعين ، وجعل نقص الأجرة على تقدير عدمه من قبيل الشرط ، فإن هذا التفكيك بعيد . وأبعد من ذلك ما في الروضة من جعل مورد الصحة والبطلان معا صورة وقوع الإجارة على الأمرين على نحو الترديد . فإن ذلك أيضا بعيد عن مذاقهم من اعتبار في الإجارة ، وإن تقدم القول بالصحة من جماعة في المسألة الحادية عشر ، فلاحظ . ( 1 ) بل عن بعض : أنه لا خلاف فيه إلا من أبي علي .