تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
فيكون بالتجارة والأقوى البطلان ( 1 ) مع إرادة عنوان المضاربة إذ هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة ، لا مثل هذه الفوائد ، نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة ( 2 ) .
شرح
ومقتضى العموم الازماني عموم الصحة بحسب الأزمان ، فيدل على اللزوم ، وعدم ترتب أثر على الفسخ لو وقع ، وقد خرج من ذلك نفس العقد الجائز ، لما دل على الجواز وترتب أثر الفسخ ، وبقي الشرط الوقع في ضمنه على حاله ، فلا يحتاج في إثبات اللزوم إلى الوجوب التكليفي ، ولو فرض الاحتياج إليه فالخارج عن عموم الآية نفس العقد ، دون الشرط في ضمنه . ( 1 ) قال في القواعد : " ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه - كالشجر والغنم - فالأقرب الفساد ، لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال " ، وفي جامع المقاصد : " ولأن مقتضى القراض الاسترباح بالتجارة ، وليس موضوع النزاع كذلك ، فلا يصح القراض عليه . وهو الأصح " . ولم يتضح الفرق بين التعليلين . وفي الشرائع بعد ما حكى القول بالفساد قال : " وفيه تردد " ، وفي جامع المقاصد : " ويحتمل ضعيفا الصحة . لأن ذلك حصل بسعي العامل ، وهو شراؤه الشجر والغنم ، وذلك من جملة الاسترباح بالتجارة ، وضعفه ظاهر ، لأن الحاصل بالتجارة هو زيادة القيمة لما وقع عليه العقد ، لانماؤه الحاصل مع بقاء عين المال " والعمدة : عدم الدليل على صحة المضاربة في المقام ومفهومها العرفي يأباه . ولذا لم يعرف القول بالصحة لأحد من أصحابنا ، كما في الجواهر ، والأصل عدم ترتب الأثر . ( 2 ) قال في الجواهر : " لو قال له اشتره وما يحصل من ارتفاع قيمته ومن نمائه فهو بيننا " فالأقوى الصحة ، لاطلاق الأدلة . كما أنه