فيكون بالتجارة والأقوى البطلان ( 1 ) مع إرادة عنوان المضاربة
إذ هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة ،
لا مثل هذه الفوائد ، نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة ( 2 ) .
شرح
ومقتضى العموم الازماني عموم الصحة بحسب الأزمان ، فيدل على اللزوم ،
وعدم ترتب أثر على الفسخ لو وقع ، وقد خرج من ذلك نفس العقد
الجائز ، لما دل على الجواز وترتب أثر الفسخ ، وبقي الشرط الوقع في
ضمنه على حاله ، فلا يحتاج في إثبات اللزوم إلى الوجوب التكليفي ،
ولو فرض الاحتياج إليه فالخارج عن عموم الآية نفس العقد ، دون
الشرط في ضمنه .
( 1 ) قال في القواعد : " ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه
- كالشجر والغنم - فالأقرب الفساد ، لأن مقتضى القراض التصرف في
رأس المال " ، وفي جامع المقاصد : " ولأن مقتضى القراض الاسترباح
بالتجارة ، وليس موضوع النزاع كذلك ، فلا يصح القراض عليه . وهو
الأصح " . ولم يتضح الفرق بين التعليلين . وفي الشرائع بعد ما حكى القول
بالفساد قال : " وفيه تردد " ، وفي جامع المقاصد : " ويحتمل ضعيفا
الصحة . لأن ذلك حصل بسعي العامل ، وهو شراؤه الشجر والغنم ،
وذلك من جملة الاسترباح بالتجارة ، وضعفه ظاهر ، لأن الحاصل بالتجارة
هو زيادة القيمة لما وقع عليه العقد ، لانماؤه الحاصل مع بقاء عين المال "
والعمدة : عدم الدليل على صحة المضاربة في المقام ومفهومها العرفي يأباه .
ولذا لم يعرف القول بالصحة لأحد من أصحابنا ، كما في الجواهر ،
والأصل عدم ترتب الأثر .
( 2 ) قال في الجواهر : " لو قال له اشتره وما يحصل من ارتفاع
قيمته ومن نمائه فهو بيننا " فالأقوى الصحة ، لاطلاق الأدلة . كما أنه