تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ولو شرط في عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى ( 1 ) سابقة صح ، ووجب الوفاء به ( 2 ) ، إلا أن يفسخ هذه المضاربة ، فيسقط الوجوب . كما أنه لو اشترط في مضاربة مضاربة أخرى في مال آخر ، أو أخذ بضاعة منه ، أو قرض أو خدمة ، أو نحو ذلك ، وجب الوفاء به ( 3 ) ما دامت المضاربة باقية ، وإن فسخها سقط الوجوب . ولا بد أن يحمل ما اشتهر من أن الشروط في ضمن العقود الجايزة غير لازمة الوفاء ( 4 )
شرح
المنافي لمقتضى العقد وإن كان واقعا في ضمن عقد آخر أيضا يكون من الشرط المنافي للكتاب ، لأن دليل صحة العقد الآخر يقتضي ثبوت مقتضاه ، فاشتراط خلافه مخالف للمشروع ، فيبطل . ( 1 ) الكلام فيه هو الكلام فيما لو اشترط في العقد اللازم وإن اختلفا في الجهة المذكورة في المتن . ( 2 ) الوجه الذي ذكرناه سابقا لبطلان شرط عدم الفسخ لا يأتي هنا ، كما هو ظاهر ، فيتعين البناء على الصحة هنا . ( 3 ) قال في القواعد : " ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا ، أو يخدمه في شئ بعينه ، فالوجه صحة الشروط " . وقال في جامع المقاصد في شرحه : " وجه الصحة عموم قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( * 1 ) وقوله ( ع ) : " المسلمون عند شروطهم " ( * 1 ) ، وليس الشرط محرما ، ولا منافيا لمقتضى العقد . قال الشيخ في المبسوط . . . " إلى آخر ما نقلناه عنه في الحاشية السابقة . ( 4 ) قد عرفت أن نسبة ذلك إلى الشهرة غير ظاهرة .
هامش
( * 1 ) المائدة : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الخيار حديث : 1 ، 2 ، 5 .
مستمسك العروة — صفحة 271 | السيد محسن الحكيم