تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
هو التجارة . ولو فرض صحة غيرها للعمومات - كما لا يبعد ( 1 ) لا يكون داخلا في عنوان المضاربة .
العاشر : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به ، مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير ، وإلا فلا يصح ( 3 ) ، لاشتراط كون العامل قادرا على العمل . كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل ، فإنه إذا كان عاجزا تكون باطلة ( 3 )
شرح
داعية إليها ، ولا يمكن الاستيجار عليها ، فللضرورة مع جهالة العوضين شرع عقد المضاربة " والعمدة ما أشرنا إليه فيما مضى من الشك في تحقق المضاربة عرفا في مثل ذلك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر . ( 1 ) كما عرفت في نظيره من الشروط فيما سبق . وكان المناسب للمصنف أن يتعرض لذلك في الموارد السابقة أيضا . ( 2 ) هذا الشرط لم يذكره في الشرائع وغيرها على النحو المذكور هنا ، فقد قال في الشرايع : " وإذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه ضمن " ونحو ذلك ذكر في القواعد ، وفي المسالك : " وحيث يثبت الضمان لا يبطل العقد به ، إذ لا منافاة بين الضمان وصحة العقد " ، وفي الحدائق بعد ما حكى عنهم أنه لا منافاة بين الضمان وصحة العقد قال : " ويدل عليه ما تقدم في تلك الأخبار ، وعليه اتفاق الأصحاب ، من أنه مع المخالفة لما شرطه المالك فإنه يضمن والربح بينهما ، لكن في الجواهر : " لعل المتجه الفساد لمعلومية اعتبار قدرة العامل على العمل في الصحة ، نحو ما ذكروه في الإجارة ، ضرورة لغوية التعاقد مع العاجز " وتبعه عليه المصنف وغيره ، وهو في محله . ( 3 ) إذا كان الموجب للبطلان العجز ، فالعجز كان عن المجموع ،
مستمسك العروة — صفحة 253 | السيد محسن الحكيم