أو نحو ذلك ، إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه ( 1 )
الاطلاق .
السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل ، فلو شرطا
جزء منه لأجنبي عنهما ، لم يصح ( 2 ) . إلا أن يشترط عليه
عمل متعلق بالتجارة ( 3 ) . نعم ذكروا أنه لو اشترط كون
جزء من الربح لغلام أحدهما صح ، ولا بأس به خصوصا على
القول بأن العبد لا يملك ، لأنه يرجع إلى مولاه ، وعلى القول
الآخر يشكل . إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط
حتى للأجنبي ( 4 ) ، والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم
يكن غلاما لأحدهما ، فالأقوى الصحة مطلقا . بل لا يبعد
شرح
أدلة أحكامها بل يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر ، لكن لا مانع من صحة
المعاملة مع الجهل لا بعنوان المضاربة .
( 1 ) فيكون الانصراف موجبا للعلم بالمقدار .
( 2 ) لظهور النصوص في كون الربح بينهما لا غير ، فلا تكون مضاربة
إذا كان بينهما وبين غيرهما . مضافا إلى الأصل الذي عرفته بناء على الشك
في صدق المضاربة عرفا حينئذ .
( 3 ) فيكون الأجنبي عاملا آخر ، فتكون المضاربة بين المالك وعاملين
أو يكون من قبيل الحمال ونحوه إذا لم يكن عمله التجارة ، فيكون أحد
مصارف الربح فيكون من قبيل مؤنة التجارة التي تستثنى من الربح المشترك .
( 4 ) كأن المراد من القاعدة عمومات صحة العقود والتجارة ونحوها .
لكنها مخصصة بما دل على اعتبار اختصاص الربح بالمالك والعامل في
المضاربة فلا مجال للعمل بها في المقام . نعم يتم ما ذكره لو كان الغرض