تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
نحو ذلك ، أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عينا شخصية ، فالظاهر الصحة ( 1 ) . بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة ( 2 ) . ولا
شرح
( 1 ) لاغتفار الجهالة في الشرط إذا كان تابعا . ( 2 ) هذا من قبيل النتيجة ، الذي قد عرفت الاشكال في صحته في أول فصل : ( أن العين المستأجرة أمانة ) ، فراجع . وقد ذكرنا هناك : أن البناء على أن الشرط ملك للمشروط له - كما هو كذلك في شرط الفعل - يمنع من صحة النتيجة ، لأن النتائج التي هي مضامين العقود والايقاع لا تصلح أن تكون موضوعا لإضافة الملكية إذا لم تكن في عهدة المشروط عليه ، كما هو مقتضى كونها شرط نتيجة في مقابل شرط الفعل . فالملكية مثلا : تارة : تشترط في ضمن العقد على أن تكون في عهدة المشروط عليه ، فيجب عليه تحصيلها فتكون حينئذ من قبيل شرط الفعل . وتارة : تشترط لا على أن تكون في عهدة متعهد بها ، وهي بهذه الملاحظة مما لا تقبل أن تكون موضوعا لإضافة المملوكية . مضافا إلى أن جعلها مملوكة للمشروط له وجعل ملكيتها له ، لا يوجب حصولها ، فلا يترتب على الشرط المذكور أثر حصولها . ولأجل ذلك يلزم البناء على بطلان شرط النتيجة على نسق الفعل ، بحيث يكون من تمليك النتيجة للمشروط له . نعم لا مانع من أن يكون المقصود انشاءها على حد إنشاء مضمون العقد منضما إليه ، فيكون المنشأ أمرين : مضمون العقد ، ونفس النتيجة . فتترتب النتيجة بمجرد الشرط ، إذا لم يعتبر في إنشائها سبب خاص . وعلى ذلك يحمل ما ورد في كلماتهم من صحة شرط سقوط الخيار في ضمن العقد ، وكذلك شرط الضمان في العارية ، ونحو ذلك . ومنه المقام ،