تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ولو بادر آخر إلى تملكها ملك ( 1 ) ،
شرح
المتساقط : التسالم على خلاف ذلك . قال في التذكرة : " لو نبتت نواة سقطت من إنسان في أرض مباحة أو مملوكة ، ثم صارت نخلة ولم يستول عليها غيره ، فإن النخلة تكون ملك صاحب النواة قطعا " . ولعل مرادهم جواز تملكه لغير المالك ، وإن كان باقيا على ملك مالكه ، كما قد يظهر من بعضهم . لكنه أيضا غير ظاهر ، لقصور النصوص المذكورة عن إثبات ذلك ، إذ ليس ما يتوهم منه الدلالة على ذلك ، إلا صحيح ابن سنان ونحوه ، مما اشتمل على ترك المالك ، وقد عرفت أنه ظاهر في التملك بالاحياء ، لا بالاستيلاء . والسيرة المدعاة عليه غير ظاهرة . وأما تحليل نثار العرس وحطب المسافرين ( * ) ونحوهما فالظاهر اختصاصه بصورة حصول أمارة على إباحة المالك . ولأجل ذلك يتعين تقييد عبارة المتن بهذه الصورة ، اقتصارا على القدر المتيقن . ولعل مقصود المصنف ( ره ) - كغيره - صورة ما إذا ظهر من المالك الإباحة ، كما هو الغالب . ( 1 ) وفي الجواهر - في بيان أصل المسألة ، بعد ما ذكر أن الزرع لصاحب البذر - قال : " لكن مع فرض كون الحب من الذي هو معرض عنه ، على وجه يجوز للملتقط التقاطه ، فهل هو كذلك ، لأنه لا يزول عن الملك ، بالاعراض ، بل به مع الاستيلاء ، والفرض عدمه إلى أن صار زرعا ، والفرض عدم الاعراض عنه في هذا الحال ؟ ، أو أنه يكون لصاحب الأرض لأنه من توابعها ونمائها ، بل لعل كونه فيها نوع
هامش
( * 1 ) لعل المنظور في مستند التحليل في هذين الموردين هو السيرة وإلا فلم نعثر على خبر يدل على الحلية في الثاني ، نعم في بعض الأخبار تدل عليه بالفحوى فراجع الوسائل باب : 12 من اللقطة . وأما الأول فالأخبار الواردة فيه أدل على المنع إلا أن تأول فراجع الوسائل باب : باب : 36 من أبواب ما يكتسب به من كتاب النجارة .