( مسألة 14 ) : كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة
عليه اليمين للآخر .
خاتمة
فيها مسائل :
( الأولى ) : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي
الخراجية على مالكها ( 1 ) .
ولو شرط كونه على المستأجر
شرح
خاتمة
( 1 ) لا ينبغي التأمل في أن الأرض الخراجية - وهي المحياة حين الفتح -
ملك للمسلمين من ولد ومن لم يولد ، لا يملكها أحد غيرهم . وما ذكره
جماعة من أنها تملك لآحاد الناس تبعا للآثار ، لا دليل عليه ، كما ذكرنا
في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم ( ره ) . وما في مفتاح الكرامة من
أن دعوى أن أرض الخراج لا تكون ملكا ، وهم قطعا ، فإن الأرض
المفتوحة عنوة المحياة قبل الفتح إذا أذن الإمام لأحد بأن يبني فيها أو يغرس ،
وأن يكون عليه خراجها ، ملك رقبتها أصالة أو تبعا - على الخلاف - فإذا
زالت آثاره زال ملكه . ( انتهى ) . غير ظاهر ، فراجع . ولعل مقصود
المتن من المالك : المؤجر الذي يملك منفعتها .
ثم الظاهر أنه لا اشكال ظاهر فيما ذكره من أن الخراج على المالك
لا على المستأجر ، لأنه موضوع على من بيده الأرض ، ومن جعل له سلطان
التصرف فيها ، فلا يكون على المستأجر . ويظهر من كلماتهم في كتاب