تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( مسألة 14 ) : كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر .
خاتمة فيها مسائل :
( الأولى ) : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها ( 1 ) .
ولو شرط كونه على المستأجر
شرح
خاتمة ( 1 ) لا ينبغي التأمل في أن الأرض الخراجية - وهي المحياة حين الفتح - ملك للمسلمين من ولد ومن لم يولد ، لا يملكها أحد غيرهم . وما ذكره جماعة من أنها تملك لآحاد الناس تبعا للآثار ، لا دليل عليه ، كما ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم ( ره ) . وما في مفتاح الكرامة من أن دعوى أن أرض الخراج لا تكون ملكا ، وهم قطعا ، فإن الأرض المفتوحة عنوة المحياة قبل الفتح إذا أذن الإمام لأحد بأن يبني فيها أو يغرس ، وأن يكون عليه خراجها ، ملك رقبتها أصالة أو تبعا - على الخلاف - فإذا زالت آثاره زال ملكه . ( انتهى ) . غير ظاهر ، فراجع . ولعل مقصود المتن من المالك : المؤجر الذي يملك منفعتها . ثم الظاهر أنه لا اشكال ظاهر فيما ذكره من أن الخراج على المالك لا على المستأجر ، لأنه موضوع على من بيده الأرض ، ومن جعل له سلطان التصرف فيها ، فلا يكون على المستأجر . ويظهر من كلماتهم في كتاب
مستمسك العروة — صفحة 190 | السيد محسن الحكيم